التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) شمول وحدة التحريات الإدارية التابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) 116 ١١٦ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة سبتمبر 20, 2021 English صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٣هـ الموافق: ٢١ من سبتمبر ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٢) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢١م. ← آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة → قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت على فئتين