التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٨١٥٣٣٤٥٢) باعتماد دليل الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

481533452 ٤٨١٥٣٣٤٥٢

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (٨) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام الزراعة،

وبناء على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٤٨١٥١٣٤١٨) بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٨هـ، بشأن مشروع دليل «الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل»، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل «الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل» بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.