إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (١٠ /٦ ت ر/٢٠٢٥/٤) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (١١/٨/٢٠٢٦/٤) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق بموجب البند (أولا) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١١/٨/٢٠٢٦/٤) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤٧هـ، من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٦هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /٢ /٢٠٢٧م.
ثانيا
تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات لحكم الفقرة الفرعية (د)
من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /٢ /٢٠٢٧م.
ثالثا
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رابعا
يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر
صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
