التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٨١١٨) ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا

48118 ٤٨١١٨

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ /٣٨) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالصيغة المرافقة للأمر الكريم.

وبناء على ما نص عليه البندان (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم -المشار إليه أعلاه-.

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.

وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) وتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) والفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨٨٢٤/‏١‏/١٤٤٣) وتاريخ ٥ /‏٢‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البند (٦٢) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت/‏٢٦‏/٢٥) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتعلقة بالحفاظ على المناطق المحمية، وبما يسهم في حماية الأراضي والنظم البيئية داخل المحميات.

يقرر ما يلي

أولا

يرخص لممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقا للاشتراطات التالية:

١‏- تقديم طلب الترخيص وفق النموذج الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض.

٢‏- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.

٣‏- تقديم إثبات الإقامة في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب بموجب وثائق رسمية معتمدة.

٤‏- تقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق المتبع لدى الهيئة.

٥‏- تقديم ما يثبت السلامة الصحية للماشية والحيوانات المرافقة -حال وجودها- وفق المتبع لدى الهيئة.

٦‏- أن لا تتجاوز المدة لكل ترخيص (سنة) ميلادية.

٧‏- أن يكون الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي تحددها وتنشرها الهيئة.

ثانيا

دون الإخلال بأحكام الفقرة (٥) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، تخضع طلبات التراخيص والبت فيها ومدة الترخيص لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية، وبما يحقق مستهدفات حماية البيئة والمحافظة عليها.

ثالثا

تسري أحكام البند (أولا) على المناطق المحمية التالية: وادي نخلة، حرة عويرض، الغراميل، وحرة الزبن، وما يضاف إليها مستقبلا بموجب قرار يعلن عنه في الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

رابعا

يلتزم المرخص له بالتقيد بأحكام نظام البيئة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، وما تصدره الهيئة أو أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة من تعليمات.

خامسا

تنشر الهيئة إجراءات الحصول على الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

سادسا

للرئيس التنفيذي تعديل الشروط المشار إليها في البند (أولا) أو الإضافة عليها بحسب الحاجة، والإعلان عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني.

سابعا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشره، وللرئيس التنفيذي تمديد المدة المشار إليها عند الحاجة لمدة مماثلة.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *