التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم () أولا مع مراعاة الأحكام الواردة في لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب على المرخص له بترخيص مرفق ضيافة سياحي “نوع (النزل)” الذي يعمل خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- الالتزام بالآتي: ١‏- […]

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا

مع مراعاة الأحكام الواردة في لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب على المرخص له بترخيص مرفق ضيافة سياحي “نوع (النزل)” الذي يعمل خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- الالتزام بالآتي:

١‏- اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، على أن يقدم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي لكل من البنود الآتية: (المصاعد والمولدات، الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها، جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها، أنظمة التكييف، الكهرباء والسباكة، الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض، مخارج الطوارئ ونظافتها، أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة، مكافحة الحشرات والقوارض، إدارة النفايات).

٢‏- عدم تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٣‏- الاقتصار في التعاقدات لتقديم الخدمة من خلال العقود الموثقة من وزارة الحج والعمرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج.

‏٤- توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة وتقديم ما يضمن استمراريتها، على أن يقوم المرخص له بتوفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

‏٥- توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، وتقديم ما يضمن استمراريتها، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

٦‏- إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، على أن تشمل البنود التالية:

أ- صيانة المصاعد والمولدات.

ب- صيانة الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها.

ج- صيانة جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها.

د- صيانة أنظمة التكييف.

هـ- صيانة الكهرباء والسباكة.

و- صيانة الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب، وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض.

ز- صيانة مخارج الطوارئ ونظافتها.

ح- صيانة أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة.

ط- مكافحة الحشرات والقوارض.

ي- إدارة النفايات.

ويجب على المرخص له الاحتفاظ بتلك العقود خلال مدة الترخيص، وتزويد الوزارة بها عند طلبها.

٧‏- عدم وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية، ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد.

٨‏- إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي، أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي.

٩‏- عدم طبخ أو إعداد الأطعمة ومنع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي، والاكتفاء بتجهيز الأطعمة المعدة مسبقا خارج المرفق لتقديمها للنزلاء في الأماكن المخصصة لذلك.

١٠‏- عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، وينص على ذلك في مستند الحجز، ويوضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام تلك الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة.

ثانيا

تطبق العقوبات على مخالفة أحكام هذه التعليمات وفقا للجدول المشار إليه في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة.

معايير ترخيص وتصنيف للنزل (خلال موسم الحج)
التعريف

النوع التعريف
نزل موسم الحج مبان قائمة أو معدة يعاد توظيفها مؤقتا لإسكان الضيوف خلال موسم الحج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، توفر أماكن إقامة جماعية بفئات تصنيفية محددة (اقتصادية – درجة أولى) مع مرافق مشتركة تشمل غرف النوم ودورات المياه ومناطق تقديم الوجبات، وتدار من قبل مشغل مرخص.
فحص ترخيص إجراء يتم من قبل الموظف المختص بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص المؤقت يهدف إلى التحقق من استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات النظامية والمعايير قبل إصدار الترخيص.
فحص تشغيل إجراء يتم من قبل الموظف المختص خلال المدة المحددة لجاهزية التشغيل، وذلك للتحقق من التزام النزل بالمعايير التي لا يمكن التحقق منها خلال فحص الترخيص.
الفحص غير المعلن إجراء يقوم به الموظف المختص خلال مدة التشغيل المؤقت ودون إشعار مسبق، للتحقق من التزام النزل بالمعايير التشغيلية التي لا يمكن التحقق منها إلا بعد استقبال الضيوف وبدء التشغيل الفعلي.

المدخلات العامة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ اللافتة الخارجية الأثاث والتجهيزات والمعدات إظهار اسم النزل بوضوح على واجهة المبنى، باللغتين العربية والإنجليزية. فحص ترخيص
٢ لوحة الترخيص المؤقت الأثاث والتجهيزات والمعدات تركيب لافتة خارجية رسمية تعرض النوع ودرجة التصنيف، على أن تستوفي الاشتراطات الآتية: – مقاومة للعوامل الجوية ومصنوعة من مواد متينة. – موضوعة في مكان واضح عند المدخل الرئيسي. – متوافقة في تصميمها مع إرشادات وزارة السياحة المعتمدة. فحص تشغيل
٣ الواجهة الخارجية للمبنى الأثاث والتجهيزات والمعدات الحفاظ على واجهة المبنى (جميع الجهات الظاهرة للضيوف) نظيفة وخالية من أي عيوب مرئية، وفي حالة جيدة من الناحية الإنشائية والهيكلية، بما يشمل خلوها من التشققات، أو الطلاء المتقشر، أو البلاط المكسور، أو الأسلاك المكشوفة. فحص تشغيل
٤ المدخل الرئيسي للنزل إنشائي تجهيز النزل بمدخل رئيسي واضح المعالم وسهل التمييز، مع تزويده بإضاءة خارجية بشدة لا تقل عن ٢٠٠ لوكس لضمان سلامة الضيوف ووضوح الرؤية، ووضع لافتات إرشادية توجه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقرب مدخل مهيأ. فحص ترخيص تعفى النزل التي يمكن فيها إثبات عدم إمكانية إنشاء مدخل يمكن الوصول إليه من الناحية الإنشائية.
٥ الباب الرئيسي إنشائي تجهيز النزل بباب رئيسي من زجاج يمكن الرؤية من خلاله. فحص ترخيص
٦ المصاعد إنشائي تجهيز النزل بمصعد واحد على الأقل إذا كان يتكون من طابق أرضي وطابقين إضافيين على الأقل، مع تثبيت لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية تشير إلى أرقام الطوابق والمرافق الأساسية. فحص ترخيص تعفى المباني التي تقل طاقتها الاستيعابية المعتمدة عن ٥٠ ضيفا.
٧ المنحدرات إنشائي إنشاء منحدرات متوافقة مع معايير إمكانية الوصول وفقا لإرشادات كود البناء السعودي، مع وضع علامات واضحة على جانبي المنحدر. فحص ترخيص
٨ أرضيات الممرات والسلالم الأثاث والتجهيزات والمعدات تغطية الأرضيات في الممرات والسلالم بمواد متينة وسهلة الصيانة والتنظيف، كالسيراميك، أو البورسلان، أو الرخام المصقول، أو غيرها. فحص ترخيص
٩ اللافتات الإرشادية الأثاث والتجهيزات والمعدات تركيب لافتات استرشادية واضحة في المناطق المشتركة والممرات، تشير إلى أرقام الطوابق والغرف، واتجاهات المرافق المشتركة والمخارج والمداخل، باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، مع حظر استخدام الملصقات الجدارية وأوراق الكتابة. فحص تشغيل
١٠ الإسعافات الأولية والخدمات الطبية الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز النزل بمجموعة إسعافات أولية كاملة، وفقا لمواصفات هيئة الهلال الأحمر السعودي. فحص تشغيل
١١ الدفع غير النقدي الخدمات في حال وجود خدمات مدفوعة، كالمقهى أو نقاط بيع المنتجات الأخرى، يجب توفير وسائل الدفع غير النقدي، بما يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقة «مدى». الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٢ خدمات الاتصال الخدمات تزويد النزل بشبكة إنترنت لاسلكية (واي فاي) تشمل جميع المساحات الداخلية، بسرعة لا تقل عن ١ ميجابت بالثانية لكل مستخدم. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٣ دورات المياه العامة إنشائي توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، على ألا تبعد أكثر من ٢٠٠ متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى. في حال توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، يجب ألا تبعد أكثر من ٢٠٠ متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى أو غيرها. فحص ترخيص
١٤ تجهيزات دورات المياه العامة الأثاث والتجهيزات والمعدات في دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. في حال توفر دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. فحص ترخيص
١٥ تكييف الهواء إنشائي تزويد جميع المساحات العامة (باستثناء الممرات) بأنظمة تكييف، على أن تكون جميع فلاتر التكييف نظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ، وتنظف بشكل دوري، مع تقديم ما يثبت ذلك. فحص تشغيل
١٦ تكييف الهواء إنشائي أن يحافظ النزل على درجة حرارة داخلية تتراوح بين ٢٢ و٢٤ درجة مئوية. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٧ أمن وسلامة المداخل الخدمات تأمين النزل عبر توفير موظفين لمراقبة الدخول والخروج طوال اليوم، أو من خلال إجراءات أمنية معتمدة. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٨ مواقيت الصلاة الأثاث والتجهيزات والمعدات عرض جدول مواقيت الصلاة بشكل يومي محدث في المصلى ومنطقة الاستقبال، باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية الاستعانة بالساعات الإلكترونية لهذا الغرض. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٩ محطات مياه الشرب المبردة الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مياه شرب معلبة ومبردة على مدار الساعة دون انقطاع في كل طابق وفي كافة المناطق المشتركة، تحفظ في ثلاجات لا يقل عددها عن ثلاجة واحدة لكل ٥٠ ضيفا، مع حظر استخدام برادات المياه. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢٠ معلومات النقل للحرم والمشاعر الخدمات توفير معلومات واضحة ومحدثة عن خدمات النقل من وإلى المشاعر المقدسة والحرم، تشمل الجداول الزمنية، ونقاط التجمع، وأرقام التواصل. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.

الاستقبال
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ منطقة الاستقبال إنشائي تخصيص منطقة استقبال أو مكتب، مزود بمحطة عمل لإجراءات تسجيل الدخول والخروج. فحص ترخيص
٢ ساعات العمل في مكتب الاستقبال الخدمات تشغيل منطقة الاستقبال على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة التشغيل خلال الموسم، مع عرض رقم تواصل واضح في منطقة الاستقبال لخدمة الضيوف. تشغيل منطقة الاستقبال لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة يوميا خلال فترة التشغيل، مع تخصيص موظف يمكن التواصل معه هاتفيا على مدار الساعة لخدمة الضيوف خارج ساعات عمل مكتب الاستقبال، وعرض رقم التواصل بوضوح في منطقة الاستقبال. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٣ منطقة انتظار الضيوف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن ٥٪ من عدد الأسرة المعتمدة في النزل، وبحد أدنى ١٢ مقعدا، على ألا يقل عددها عن ٢٥ مقعدا في النزل الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية المعتمدة ٥٠٠ سرير، وتشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ونظاما لتنظيم الحشود أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ومياها باردة معلبة، ولافتات إرشادية. تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن ٨ مقاعد، تشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ومنطقة مخصصة لتنظيم الضيوف أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ولافتات إرشادية. فحص تشغيل
٤ الدليل الإرشادي للضيوف الخدمات توفير دليل إرشادي مطبوع أو رقمي للضيف، يتضمن موقع الحرم الشريف والمشاعر المقدسة، وأرقام الطوارئ (٩١١) والخدمات الصحية (٩٣٧)، والباركود الخاص بموقع «روح السعودية»، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. توفير معلومات التواصل مع وزارة السياحة، وأرقام الطوارئ بأكثر من لغة، والباركود الخاص بموقع «روح السعودية»، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. فحص تشغيل يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.

المساحات المشتركة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ المساحة المشتركة لتناول الطعام إنشائي توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن ٢٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تجهز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل ٥٠ م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن CFM ١٠٠٠ ولا يزيد على CFM ١٥٠٠ للمروحة الواحدة. توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن ١٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تجهز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل ٢٥ م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن CFM ١٠٠ ولا يزيد على CFM ١٥٠ للمروحة الواحدة. فحص ترخيص
٢ تجهيزات المساحة المشتركة لتناول الطعام الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز المساحة المشتركة لتناول الطعام بطاولات ومقاعد وسلال مهملات تفتح بالقدم وضبط درجة الحرارة بين ٢٤ – ٢٢ درجة مئوية. فحص تشغيل
٣ مناطق للصلاة إنشائي وجود مصلى خاص للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن ١٠٪ من إجمالي عدد الضيوف. تخصيص مناطق مخصصة للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن ٥٪ من إجمالي عدد الضيوف. فحص ترخيص تعفى النزل التي تقع على بعد ٢٠٠ متر أو أقل من المساجد من هذا المعيار.
٤ التجهيزات للصلاة الأثاث والتجهيزات والمعدات أن يتم تجهيز المناطق المخصصة للصلاة بسجاد نظيف وخال من الأوساخ أو الأتربة أو آثار البقع والتشققات وضبط درجة الحرارة بين ٢٤ – ٢٢ درجة مئوية. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٥ غسيل الملابس الخدمات توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة (غسالة واحدة بحد أدنى لكل ٥٠ ضيفا) أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخصة من الجهة المختصة. توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخصة من الجهة المختصة. فحص تشغيل
٦ منطقة تجفيف الغسيل إنشائي تخصيص منطقة لتجفيف الملابس إما في منطقة الغسيل أو بالقرب منها، على ألا تكون في مكان ظاهر للضيوف بالمناطق العامة. فحص ترخيص
٧ إدارة النفايات الخدمات توفير حاويات نفايات مغطاة تفتح بالقدم في جميع المناطق المشتركة وممرات الطوابق، على أن توضع في مواقع لا تعيق حركة الضيوف أو تشغل مسارات الإخلاء أو تحجب مخارج الطوارئ، مع تفريغ الحاويات وتنظيفها بحد أدنى مرتين يوميا، أو كلما دعت الحاجة لمنع امتلائها أو انبعاث الروائح. فحص تشغيل
٨ نظام التهوية إنشائي تجهيز جميع المساحات المشتركة بنظام تهوية فعال، سواء عبر فتحات نوافذ طبيعية، أو تكييف، أو مراوح هواء، أو منقيات تهوية إلكترونية. فحص ترخيص

مساحات الوحدات
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ متطلبات مساحة الغرفة المشتركة إنشائي أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة ١٥ مترا مربعا باستثناء مساحة دورة المياه. أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة ١٢ مترا مربعا باستثناء مساحة دورة المياه. فحص ترخيص
٢ متطلبات مساحة الأسرة في الغرفة المشتركة إنشائي تخصيص مساحة لا تقل عن ٤ أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة ٧ أسرة. تخصيص مساحة لا تقل عن ٤ أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة ٤ أسرة. فحص ترخيص
٣ الأبواب والأقفال في الغرف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل غرفة بنظام قفل إلكتروني آمن يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. تجهيز كل غرفة بنظام قفل يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. فحص ترخيص
٤ الأبواب في الغرف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرة فيها، على أن يكون الباب مزودا بفتحة رؤية تتيح رؤية المنطقة الخارجية أمام الباب. تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرة فيها. فحص تشغيل
٥ حجم الأسرة الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير أسرة بحجم لا يقل عن ٠.٩٠م × ١.٩٠م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن ١.٨٠م × ٢.٠٠م للسرير المزدوج. توفير أسرة بحجم لا يقل عن ٠.٨٠م × ١.٩٠م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن ١.٦٠م × ١.٩٠م للسرير المزدوج. فحص تشغيل
٦ علامات تعريف الأسرة الأثاث والتجهيزات والمعدات وضع رمز تعريفي واضح ومقروء على جميع الأسرة (أرقام أو حروف) لتمييز كل سرير، على أن يكون الرمز فريدا وغير مكرر داخل النزل. لا ينطبق فحص تشغيل
٧ المراتب الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز السرير بمرتبة نظيفة ذات نوابض داخلية (بونيل أو باكيت)، بسمك لا يقل عن ١٣ سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. تجهيز السرير بمرتبة نظيفة بسمك لا يقل عن ١٣ سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. فحص تشغيل
٨ ملاءات السرير الأثاث والتجهيزات والمعدات تخصيص ملاءة سرير نظيفة بيضاء اللون لكل ضيف، مصنوعة من قماش متين جيد التهوية (قطن أو مزيج من القطن والبوليستر)، وخالية من أي بقع أو تمزقات أو عيوب مرئية. فحص تشغيل
٩ اللحاف والوسادة الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل سرير بلحاف ووسادة نظيفين، مصنوعين من مزيج الألياف الصناعية أو القطن بما يوفر الدفء والراحة، على أن يكون القماش ناعما وجيد التهوية وقابلا للغسل في الغسالة، مع تغطية اللحاف بغطاء منفصل ضمن أطقم أغطية السرير، والاحتفاظ بسجلات التنظيف وإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
١٠ اللحاف والوسادة الأثاث والتجهيزات والمعدات تغطية الوسائد بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. فحص تشغيل
١١ الستائر الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم الكامل وحجب الضوء الخارجي. تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم وتحد من دخول ضوء الشمس. فحص ترخيص
١٢ سجادة الصلاة الخدمات توفير سجادة صلاة لكل ضيف، توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. توفير سجادة صلاة للضيوف عند الطلب. فحص تشغيل
١٣ المصحف الشريف الخدمات توفير نسخة من المصحف الشريف لكل غرفة عند الطلب. فحص تشغيل
١٤ اتجاه القبلة الأثاث والتجهيزات والمعدات وضع علامة اتجاه القبلة على السقف (عدم وضعها على الجدار أو الأبواب). فحص تشغيل
١٥ مساحة التخزين الشخصية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير دولاب واحد ذو درفتين في الغرفة، يحتوي على مساحة تعليق للملابس، ودرج واحد أو رف واحد على الأقل، إضافة إلى تخصيص مساحة لتركيب خطافين اثنين على الأقل لكل سرير، وتوفير مساحة تخزين أسفل كل سرير (درج سحب أو صندوق أو مساحة فارغة مخصصة) لحفظ الحقائب والأمتعة الشخصية. فحص تشغيل
١٦ الطاولات الجانبية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير طاولة جانبية مشتركة لكل سريرين، لا تقل مساحة سطحها عن ٣٠ × ٣٠ سم، وتحتوي على درج واحد على الأقل، توضع بين السريرين لحفظ المتعلقات الشخصية القريبة للضيوف. لا ينطبق فحص تشغيل
١٧ المقابس الكهربائية إنشائي تجهيز كل غرفة بمقبس كهربائي واحد على الأقل لكل سريرين، مثبت وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. تجهيز كل غرفة بمقابس كهربائية، مثبتة وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. فحص ترخيص
١٨ المحولات الكهربائية الدولية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير عدد ٢ محولات كهربائية دولية لكل غرفة، لتمكين الضيوف من استخدام أجهزتهم الكهربائية بما يتوافق مع نوع المقابس المعتمد في النزل. لا ينطبق فحص تشغيل
١٩ الإضاءة الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع غرف الضيوف بإضاءة عامة بمستوى لا يقل عن ٢٠٠ لوكس. فحص ترخيص
٢٠ تكييف الهواء في الغرف إنشائي تجهيز جميع غرف الضيوف بأنظمة تكييف فعالة. فحص ترخيص
٢١ درجة حرارة الغرفة الخدمات الحفاظ على درجة حرارة داخلية تتراوح بين ٢٠ و٢٤ درجة مئوية في جميع غرف الضيوف. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢٢ خطة الإخلاء الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. على أن تكون مصممة بشكل متناسق داخل إطار ومغلفة بشكل جيد للحماية من التلف. توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. لا يسمح باستخدام الورق أو الملصقات البلاستيكية. فحص تشغيل
٢٣ نظام التهوية الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع الوحدات بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تصرف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. فحص تشغيل

دورة مياه الضيوف
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ دورة المياه إنشائي تخصيص مساحة لا تقل عن ٣ أمتار مربعة لدورة المياه في الوحدة، على أن تتوفر دورة مياه واحدة على الأقل لكل وحدة. توفير دورة مياه واحدة على الأقل خاصة بالوحدة أو مشتركة. فحص ترخيص
٢ المرحاض الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مقعد مرحاض مزود بغطاء وأجهزة طرد أوتوماتيكي وشطاف ماء بجانبه مع حظر استخدام المراحيض ذات التصميم الأرضي، وموزع لورق المرحاض وسلة مهملات تفتح بالقدم وفرشاة تنظيف. تجهيز دورة المياه بمراحيض مزودة بأجهزة طرد وشطاف مياه بجانبها، وفي حال كان المرحاض بدورة المياه ذا التصميم التقليدي (الأرضي) يجب تزويده بمصفاة لمنع الحشرات من التسلل إلى دورة المياه، مع سلة مهملات تفتح بالقدم. فحص ترخيص
٣ مناطق الاستحمام إنشائي تجهيز دورات المياه المشتركة في الأدوار (في حال توفرها) بفواصل جدارية أو زجاجية معتمة لمنطقة المروش، مع أرضيات مانعة للانزلاق وقضبان أمان. فحص ترخيص
٤ المناشف الأثاث والتجهيزات والمعدات يخصص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن ١٤٠×٧٠ سم، ومنشفة واحدة للشعر بمقاس لا يقل عن ١٠٠×٥٠ سم، توضعان مطويتين وداخل كيس حماية على السرير، مع توفير المناشف بناء على الطلب في دورات المياه المشتركة (في حال توفرها). يخصص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن ١٤٠×٧٠ سم، توضع مطوية وداخل كيس حماية على السرير. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٥ استبدال المناشف الخدمات استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد بشكل يومي أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد كل ثلاثة أيام على الأكثر أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٦ منتجات العناية الشخصية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن ٤٠ غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن ٤٠ مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل أو بوزن لا يقل عن ٤٠ غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل)، وبلسم (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل)، ومجموعة أدوات العناية بالأسنان، ومجموعة أدوات الحلاقة، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن ٤٠ غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن ٤٠ مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن ٢٠ مل أو بوزن لا يقل عن ٤٠ غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن ٢٠ مل)، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٧ نظام التهوية إنشائي تجهيز جميع دورات المياه بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تصرف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. فحص ترخيص
٨ حوض غسيل اليدين إنشائي توفير حوض لغسيل اليدين، مجهز بصنابير للمياه الساخنة والباردة بضغط كاف ومستمر. فحص ترخيص
٩ مرآة ومقبس كهربائي الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين، مع مقبس كهربائي واحد على الأقل بجوار الحوض، خال من العيوب وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين. فحص ترخيص

قسم التنظيف
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ تنظيف الواجهات الخارجية الخدمات الحفاظ على مستوى عال من النظافة في الواجهات الخارجية للنزل، وذلك بتنظيف الواجهات والنوافذ، مع تنظيف أرضيات المدخل ومخارج الطوارئ الخارجية بمعدل يوم بعد يوم على الأقل، على أن تكون جميعها خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات التوعوية، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢ تنظيف المناطق العامة الخدمات الحفاظ على مستوى عال من النظافة في النزل بأكمله، وذلك بتنظيف جميع المناطق العامة (الاستقبال، والممرات، والمصاعد، والمساحات المشتركة) بشكل يومي، على أن تكون خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٣ تنظيف دورات المياه ومناطق الطعام الخدمات تنظيف وتطهير جميع دورات المياه المشتركة (في حال توفرها) طوال اليوم وعلى مدار ٢٤ ساعة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٤ المساحات المخصصة للطعام خدمات تنظيف وتطهير جميع المساحات المخصصة للطعام، بمعدل مرة واحدة على الأقل بعد كل وجبة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن
٥ تجهيز الغرف غير المشغولة الخدمات تقديم خدمة تنظيف شامل لأسرة الضيوف أو غرفهم، وفحصها وتجهيزها، قبل استقبال كل ضيف جديد. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٦ تنظيف الغرف المشغولة الخدمات تنظيف الغرف وإفراغ سلال المهملات وتنظيف الأرضية وتنظيف وتطهير دورة المياه. وتجديد الهواء داخل الغرف مع التوثيق في سجلات التنظيف مع الاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٧ تغيير ملاءات السرير خدمات تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل يومين بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل يومين او عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل أربعة أيام بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل أربعة أيام أو عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن
٨ مكافحة الحشرات والآفات والقوارض الخدمات تنفيذ رش وقائي شامل قبل بدء التشغيل، مع جدول مكافحة دوري بمعدل كل أسبوعين على الأقل خلال فترة التشغيل، وتوثيق أعمال المكافحة في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٩ إدارة النفايات الخدمات توفير نظام مناسب لإدارة النفايات في النزل لإدارة وإخراج النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة ومنتظمة، على أن تبقى مناطق تجميع النفايات نظيفة ومغطاة وخالية من الروائح والتسرب، وبما لا يعيق حركة الضيوف أو يسد مخارج الطوارئ، مع توثيق إجراءات الإخراج في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل

الصيانة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ صيانة الواجهات الخارجية الخدمات الحفاظ على سلامة الواجهات الخارجية للنزل من الناحية الإنشائية والتشطيبية، وذلك بصيانة الواجهات والنوافذ والمداخل ومخارج الطوارئ الخارجية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والطلاء المتقشر والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة، والاحتفاظ بسجلات الفحص والصيانة لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٢ صيانة المرافق الداخلية الخدمات الحفاظ على سلامة المرافق الداخلية للنزل من الناحية الإنشائية والتشغيلية، وذلك بصيانة الأرضيات والجدران والأسقف والأبواب والنوافذ الداخلية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والتسريبات والأعطال والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٣ صيانة أنظمة السباكة الخدمات الحفاظ على سلامة أنظمة السباكة في النزل، وذلك بفحص جميع أنظمة السباكة قبل التشغيل لضمان خلوها من التسريبات والانسدادات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٤ صيانة أنظمة التكييف الخدمات الحفاظ على كفاءة أنظمة التكييف وسلامتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة شاملة لجميع أنظمة التكييف قبل بدء التشغيل تشمل تنظيف الفلاتر وفحص مستوى الفريون والتشغيل التجريبي مع قياس درجة الحرارة، والالتزام بجدول صيانة دورية بمعدل شهري على الأقل خلال فترة التشغيل، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها وإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٥ صيانة الأنظمة الكهربائية الخدمات الحفاظ على سلامة الأنظمة الكهربائية في النزل، وذلك بفحص جميع الأنظمة الكهربائية للتأكد من سلامة التوصيلات والمقابس وقواطع الحماية ونظام الإضاءة وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية، وصيانة جميع مفاتيح الكهرباء والتأكد من خلوها من الكسور والتلفيات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٦ صيانة المصاعد والمولدات الخدمات الحفاظ على سلامة المصاعد وكفاءتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة وفحص لجميع المصاعد قبل بدء التشغيل من قبل جهة معتمدة، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، مع توثيق الإجراء في سجلات الصيانة والاحتفاظ بشهادات الفحص والسلامة السارية لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٧ أنظمة الحماية من الحريق الخدمات الحفاظ على جاهزية أنظمة الحماية من الحريق في النزل، وذلك بالتأكد من صلاحية جميع الأنظمة (طفايات الحريق، وأجهزة الإنذار، والرشاشات، ومخارج الطوارئ) وفقا لاشتراطات الدفاع المدني، وإجراء تجربة تشغيلية موثقة قبل استقبال الضيوف، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٨ فريق الصيانة الطارئة الخدمات توفير فريق صيانة متاح على مدار الساعة، أو التعاقد مع مقدم خدمة صيانة مرخص من الجهات ذات العلاقة، على أن يلتزم بوقت استجابة لا يتجاوز ساعتين للحالات الطارئة (كتسريبات المياه، والأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف، وأعطال المصاعد). الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٩ سجل الصيانة الخدمات الاحتفاظ بسجل صيانة شامل يوثق جميع أعمال الصيانة الوقائية والطارئة خلال فترة التشغيل، يتضمن نوع العمل والتاريخ والجهة المنفذة والحالة بعد الإصلاح، والاحتفاظ به في مكتب الاستقبال وإتاحته عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٠ الصيانة الوقائية الدورية الخدمات إعداد وتنفيذ جدول صيانة وقائية بمعدل شهري خلال الموسم لضمان كفاءة التشغيل طوال موسم الحج، على أن يشمل فحص وتنظيف فلاتر التكييف، وفحص السباكة والتصريف، وفحص صنابير المياه وشطافاتها والتأكد من خلوها من الصدأ وبهتان الألوان والكسور، وفحص الإضاءة واستبدال التالف منها، وفحص أقفال الأبواب والنوافذ، وفحص المصاعد، وفحص أنظمة السلامة، وفحص المفاتيح الكهربائية والتأكد من خلوها من الكسور والأتربة. فحص تشغيل
١١ صيانة الأثاث والتجهيزات الأثاث والتجهيزات والمعدات فحص جميع الأسرة والخزائن والطاولات والكراسي والأجهزة قبل بدء التشغيل لضمان سلامتها، والتأكد من خلو الأثاث من الكسور والتلف والتشقق، وخلو المنتجات الخشبية (كالطاولات والأرفف والدواليب) من الخدوش والبهتان والتقشر أو أي تغير في الألوان، مع استبدال أو إصلاح أي قطعة تالفة فورا خلال فترة التشغيل. فحص تشغيل

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *