التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

594/1448

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ /١١٢٣) وتاريخ ٢٦ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل “تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

استمرار إعفاء مقدم طلب الترخيص لتشغيل مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -التي يتم تحديدها من الجهة المختصة كل عام هجري- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الالتزام بالاشتراطات التالية:

١‏- الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي الوارد في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي.

٢‏- استيفاء معايير ترخيص النزل المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، على أن يستوفي معايير ترخيص وتصنيف النزل خلال فترة موسم الحج المرفقة بهذا القرار.

ثالثا

تكون مدة سريان ترخيص النزل خلال فترة موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (٩٠) تسعين يوما غير قابلة للتجديد.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، وينشر في الجريدة الرسمية.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *