التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣١٠٢٨) الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

481531028 ٤٨١٥٣١٠٢٨

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، 

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) بتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ، 

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، 

وإلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٤٢٦١) بتاريخ ٢٥ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بشأن إصدار لائحة الاستدامة البحرية، 

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، 

وبناء على ما عرضه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، 

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وجدول المخالفات والعقوبات من اللائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢٩٠٩٥) بتاريخ ٤ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *