إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.
وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخول مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
وبعد الاطلاع على ما قامت به اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع من تحديث عدد (١٤) لوائح فنية غذائية خليجية.
وبعد الاطلاع على اعتماد المجلس الفني بهيئة التقييس الخليجية في اجتماعه الواحد والستون والثاني والستون تعديل وتصويب عدد (١٠) لوائح فنية غذائية.
وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من إعداد وتحديث عدد (٨) مشاريع لوائح فنية غذائية ومبيدات وأعلاف سعودية ونموذج تعديل لائحة فنية سعودية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٦ /ذ/ ٣٤) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٤٧هـ بالرفع لمجلس الإدارة للموافقة على إقرار (٣٣) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة.
وبعد الاطلاع على جداول اللوائح الفنية، وجدول المرئيات الواردة عليها في منصة استطلاع.
يقرر ما يلي
١-٤ الموافقة على:
١-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “اشتراطات المنتجات الغذائية في المتاجر الإلكترونية”.
٢-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل”.
٣-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في الأعلاف الحيوانية”.
٤-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “الاشتراطات الصحية لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني من النواتج الثانوية للمسالخ في الأعلاف الحيوانية”.
٥-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “تراكيز المواد الفعالة الداخلة في تركيب مبيدات آفات الصحة العامة”.
٦-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “تخزين مبيدات آفات الصحة العامة”.
٧-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “نقل مبيدات آفات الصحة العامة”.
٨-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “احتياطات الأمان عند استخدام مبيدات آفات الصحة العامة”.
٩-١-٤ تعديل اللائحة الفنية السعودية “عسل النحل”.
١٠-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الهريس والجريش والمفلق” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١١-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “نخالة القمح” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٢-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “دقيق الشعير” المحدثة، كلائحة فنية سعودية
١٣-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “بذور فول الصويا” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٤-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البسكويت” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٥-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “القهوة المثلجة” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٦-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البطاطس المقلية سريعة التجميد” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٧-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع ومنتجات صغار الأطفال والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٨-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الكليجا” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٩-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البدائل النباتية والنباتية الصرف لمنتجات اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢٠-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “اشتراطات الإعلان الموجه للأطفال عن الأغذية” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢١-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “خميرة الخباز والخميرة المجففة غير النشطة” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢٢-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الحدود القصوى لمتبقيات المعادن الثقيلة في الأغذية” المحدثة، كلائحة سعودية.
٢٣-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢٤-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “القهوة العربية سريعة التحضير” كلائحة فنية سعودية.
٢٥-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “جوز الهند المجفف المبشور” كلائحة فنية سعودية.
٢٦-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي” كلائحة فنية سعودية.
٢٧-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “مواصفة الدهون ومخاليط الدهون القابلة للدهن” كلائحة فنية سعودية.
٢٨-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “المايونيز” كلائحة فنية سعودية.
٢٩-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “بطاقة البيان – المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية” كلائحة فنية سعودية.
٣٠-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية والحليب المنكه المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)” كلائحة فنية سعودية.
٣١-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “الألبان ومنتجاتها – حليب النوق المبستر” كلائحة فنية سعودية.
٣٢-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام” كلائحة فنية سعودية.
٣٣-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “معجون الفلفل الأحمر الحار (الهريسة)” كلائحة فنية سعودية.
٢-٤ تلغي هذه اللوائح أية لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية مقابلة لها.
والله الموفق.
صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.
