إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٨٥٣ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في شأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٦) وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨٥) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٤٩) وتاريخ ٩ /١٠ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٥٩) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٧٨) وتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٢٠) وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت /٤-٤٨/٢) وتاريخ ٣ /٢ /١٤٤٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٧٦) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بتسيير الأعمال الاعتيادية للمركز إلى حين اكتمال تشكيل مجلس الإدارة بناء على حكم المادة (السابعة) من الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٦) وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٦هـ، والنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.
