إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٧٤٤٣ وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢١٤٤١٣ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٣٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٨٨) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور، الموقعة في مدينة دافوس بتاريخ ٢ /٨ /١٤٤٧هـ الموافق ٢١ /١ /٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.
