التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٦ / ٠٢ / ٠٣) الموافقة على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة

26/02/03 ٢٦ / ٠٢ / ٠٣

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»،

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ،

وبناء على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٣٤٣٥) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٤هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ /‏٣‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة،

وإلى ما تضمنه البند (ثالثا) من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٣٤٣٥) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٤هـ، بتوجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirement) والتحقق منها سنويا في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البنود (أولا، ورابعا، وخامسا، وتاسعا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه- ومراقبة المنشآت العاملة في تلك المناطق مما هو داخل في اختصاصها،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٠١‏-٠١‏-٢٦) وتاريخ ١٠ /‏٢‏ /٢٠٢٦م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن مرئيات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس والمرئيات الواردة من العموم والجهات الحكومية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *