التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) الموافقة على نظام إيرادات الدولة

129 ١٢٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٥١٦ وتاريخ ٨ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٥٩٩ وتاريخ ١٤ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام إيرادات الدولة.

وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١ /‏١٠‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٩٦) وتاريخ ١٦ /‏٧‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٩٠٨) وتاريخ ٢١ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٦٦) وتاريخ ٢٣ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٨٢٣) وتاريخ ٢٤ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٣٤) وتاريخ ٢١ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٤٢) وتاريخ ١٨ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٧٠) وتاريخ ٨ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨‏-٣/‏٤٧‏/ت) وتاريخ ٢٧ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٨٧/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦٣) وتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٣) وتاريخ ٢٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكاما بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ثالثا

لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

قيام وزارة المالية -عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في شأن وضع ضوابط منح المكافأة التشجيعية المشار إليها في نهاية المادة (الخامسة) من النظام.

سادسا

تتولى وزارة المالية -بالاتفاق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وديوان المظالم، والبنك المركزي السعودي- استكمال ما يلزم لتهيئة الإجراءات التقنية لترحيل المخالفات المرورية من منصة (إيفاء) إلى منصة (التنفيذ الإداري) التابعة لديوان المظالم، ووضع الخطط والمعالجات اللازمة لذلك، بما يتوافق مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار قبل دخوله حيز النفاذ.

سابعا

قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ومن تراه من الجهات المعنية- بمراجعة المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ، وما تضمنته من أحكام ومدد، والنظر في اقتراح تعديلها بما يتوافق مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، والرفع عما يتوصل إليه خلال (ثلاثين) يوما.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *