التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤) الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

T/2026/34 ت / ٢٠٢٦ / ٣٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما

استنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٩هـ، وتعديلاته.

واستنادا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

استنادا إلى المادة (السادسة والخمسون) من نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٠٢ /ت/٢٠٢٦) وتاريخ ٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ الموافق ١٩ /‏٧‏ /٢٠٢٦م بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقـوق المؤلف، بالصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: ٠١ – ١٦٦٦ – SAIP-PD-IPL).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.

ثالثا

يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.

رابعا

يبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *