إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما
استنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٩هـ، وتعديلاته.
واستنادا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على البند (سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٠) وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٧هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي المذكور في المادة (الأربعين) من نظام حقوق المؤلف بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٠١ /ت/٢٠٢٦) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٨هـ الموافق ١٩ /٧ /٢٠٢٦م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، وفق الصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: ٠١-١٦٦٥ – IPL – R – SAIP).
ثانيا
الموافقة على استمرار العمل بالمقابلات المالية المقررة في لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-٧-٢٠١٩) وتاريخ ٧ /٦ /١٤٤٠هـ، وتعديلاته، إلى حين نشر المقابلات المالية في البند (ثالثا).
ثالثا
تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر جدول المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتعد جزءا لا يتجزأ من اللائحة المشار إليها في البند (أولا).
رابعا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.
خامسا
يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.
سادسا
يبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
