إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٣٠ وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٦٠٥٣٥ وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على استمرار العمل باختصاص الوزارة فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية والسكنية) من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.
وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ٦ /١١ /١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٤٥) وتاريخ ١ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٨٩) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٢١/٤٧/د) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥/ ٢٥) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٤٠) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٧هـ.
يقرر:
الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٦ /١ /١٤٤٧هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
