التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا

67 ٦٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٧٢٧ وتاريخ ٧/١١/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٥٤١٠٨ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٤٣) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٢٢) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.