إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٠٨٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٧) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٨) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢١٣٢٣ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٦٤١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
