التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية

17 ١٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٠٨٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٧) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٨) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢١٣٢٣ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٦٤١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.