صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٩ / ٤٧ / ١)
– التعاريف:
المخالفة الجسيمة: هي الأفعال التي تشكل انتهاكا لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات التي تمس تنظيم دخول السوق أو حق المواطنين بالعمل فيه ضمن نظام الاقتصاد التشاركي أو ما يمكن أن ينتج عنه آثار سلبية على المناطق الحضرية.
الجدول: جدول المخالفات والعقوبات، والمتضمن وصف المخالفة وتصنيفها وعقوبتها.
الحد الأدنى: هو الحد المالي الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه عند فرض الغرامة على المخالف، والمبين في الجدول.
الحد الأعلى: هو الحد المالي الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه عند فرض الغرامة على المخالف، وهو (خمسة) أضعاف الحد الأدنى للغرامة المالية الوارد في الجدول.
– صلاحية إيقاع العقوبات:
١- يتولى المفتشون إيقاع العقوبات الآتية: الإنذار، والغرامات المالية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وعقوبة حجز المركبات.
٢- تتولى لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق إيقاع العقوبات الآتية: الغرامات المالية التي تتجاوز عشرة آلاف ريال، تعليق الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد عن سنة، إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما لمدة لا تزيد عن سنة.
– تطبيق مبدأ الإنذار:
١- يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة، ويمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية كما هي موضحة في الجدول لمعالجة المخالفة.
٢- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات (غير الجسيمة) عند تكرار ارتكابها.
– التدرج في فرض العقوبة وآلية مضاعفتها:
١- يراعى التدرج في تحديد العقوبات وذلك بتطبيق الحد الأدنى للعقوبات، ومن ثم مضاعفتها في حال ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
٢- تكون آلية مضاعفة الغرامات بناء على قيمة الغرامة الأساسية بما يصل إلى (خمسة) أضعاف.
٣- للجنة عند تكرار ذات المخالفة للمرة السادسة وما يليها، مضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام (خمسة) ملايين أو الاكتفاء بمعامل المضاعفة للمرة الخامسة، وذلك وفق المعايير التي تقرها اللجنة.
٤- تراعي اللجنة عند إيقاع العقوبات المالية وغير المالية الظروف المخففة والمشددة للعقوبة بناء على ما تقره من معايير لذلك.
– الغرامات اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرين من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة مالية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات عن (١٠٪) من الحد الأعلى للغرامة المالية المقررة في الجدول، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ المحدد في القرار.
– العقوبات غير المالية:
لا يخل تطبيق الجدول بصلاحية اللجنة في إيقاع العقوبات الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام وفقا لما تقره من معايير، وهي:
١- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكما يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة وذلك بناء على الضوابط المقرة بهذا الشأن.
٢- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، ويكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
٣- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
٤- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، مع استكمال الإجراءات النظامية بهذا الشأن.
٥- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.
٦- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.
تصنيف المنشآت:
| حجم المنشأة | وفق عدد المركبات |
| المنشأة متناهية الصغر | (١-٥) |
| المنشأة الصغيرة | (٦-٤٩) |
| المنشأة المتوسطة | (٥٠-٢٤٩) |
| المنشأة الكبيرة | من ٢٥٠ فأكثر |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
