صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٩ / ٤٧ / ١)
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | التكرار ١ | تكرار ٢ | التكرار ٣ | التكرار ٤ فصاعدا | ||||||
| ١ | استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة لأي غرض آخر قبل الحصول على موافقتهم | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | ١،٢٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٦،٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢ | التأخير في تقديم طلب تجديد الترخيص | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣ | إسناد مقدم الخدمة أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة قبل إتمام عملية نقل الطلبية المسندة إلى السائق | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٤ | تعامل مقدم الخدمة مع ناقل من غير الفئات المصرح لها | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٥ | تغيير آلية الأسعار دون إشعار الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٦ | تمكين مقدم الخدمة لسائق غير سعودي بدون بطاقة سائق سارية المفعول | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٧ | تمكين مقدم الخدمة لسائق غير تابع للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٨ | تمكين مقدم الخدمة لسائق سعودي لا يملك رخصة قيادة سارية المفعول وشهادة خلو من السوابق | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٩ | عدم استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق ومطابقتها مع البيانات المسجلة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٠ | عدم الالتزام مقدم الخدمة بالنطاق الجغرافي للطلبات المسندة للدراجات وفقا للمسافة المحددة من الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١١ | عدم التزام مقدم الخدمة بمتابعة التزامات الناقل وتابعيه بضمان عدم العبث بالطلبية أو استبدالها بعد استلامها من المرسل ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ١٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٢ | عدم التزام مقدم الخدمة بمتابعة التزامات الناقل وتابعيه بضمان توفير حافظة خاصة بالتخزين؛ لحفظ المواد المنقولة التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة ومكان مخصص للمشروبات داخل الحافظة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ١٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٣ | عدم الالتزام بمتابعة الناقل لضمان رفض استلام ونقل الطلبية التي يشتبه في محتوياتها. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ١٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٤ | عدم قيام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بإبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٥ | عدم قيام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بعدم التدخين داخل المركبة أثناء عملية النقل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٦ | عدم قيام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بإبلاغ مقدم الخدمة والمستفيد عند تعذر تسليم أو نقل الطلبية إلى المرسل إليه وحفظها والتعامل معها وفق سياسة تقديم الخدمة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٧ | عدم قيام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بعدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٨ | عدم قيام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بالزي المعتمد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٩ | عدم قيام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بعدم نقل أي مواد مع الطلبية قد تؤثر على سلامتها | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٢٠ | عدم قيام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بحفظ الطلبيات التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٢١ | تمكين مقدم الخدمة لمركبة غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول للمركبات التابعة للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٢٢ | تمكين مقدم الخدمة لمركبة فرد سعودي برخصة سير غير سارية المفعول | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٢٣ | تمكين مقدم الخدمة لمركبة فرد سعودي غير مملوكة للشخص أو ألا يكون المستخدم الفعلي لها أو لم يفوض عليها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٢٤ | تمكين مقدم الخدمة لمركبة فرد سعودي بوثيقة تأمين غير سارية المفعول | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٢٥ | تمكين مقدم الخدمة لمركبة فرد سعودي غير حاصلة على وثيقة الفحص الفني الدوري سارية المفعول | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٢٦ | عدم إظهار مقدم الخدمة بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١,٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢٧ | عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢٨ | عدم أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢٩ | عدم أخذ الموافقة المسبقة من أطراف عملية النقل على كل طلبية | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٣٠ | عدم تحديث مقدم الخدمة بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣١ | عدم تدريب السائق على التعامل مع النظام التقني المستخدم من قبل مقدم الخدمة وسياسة التواصل مع المستفيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٣٢ | عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها من مقدم الخدمة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٣ | عدم تسجيل السائق أو المركبة في منصة الهيئة الإلكترونية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٣٤ | عدم تمكين المستفيد من الاطلاع على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد وآلية الدفع قبل الموافقة على الطلب | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١,٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٥ | عدم تمكين المستفيد من تقييم الخدمة المقدمة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٦ | عدم توفير مقدم الخدمة الدعم الفني للنظام التقني | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٧ | عدم توفير مقدم الخدمة لخيار الدفع الإلكتروني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٨ | عدم توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل والحفاظ على سريتها | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | ١،٢٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٦،٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٩ | عدم توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار (٢٤) ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والسائقين، على أن تكون أحد تلك الوسائل شاملة للرد البشري المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٤٠ | عدم مشاركة آلية للرقابة على المركبات والسائقين مع الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٤١ | عدم معالجة الشكاوى والبلاغات خلال (٣) أيام عمل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٤٢ | عدم وضع آلية للأسعار | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ٤٣ | عدم وضع سياسة تقديم الخدمة ومشاركتها مع الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ٤٤ | عدم وضع مقدم الخدمة آلية للرقابة على المركبات والسائقين | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ٤٥ | قيام مقدم الخدمة بإضافة أو تعديل على الخدمات المقدمة من قبله دون موافقة الهيئة المسبقة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ٤٦ | ممارسة النشاط بعد انتهاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ١٦،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | ||||
| ٤٧ | ممارسة النشاط بعد إلغاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ٢٨،٨٠٠ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤ عقوبة إضافية | ||||
| ٤٨ | ممارسة النشاط خلال فترة تعليق ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ٢٠،٨٠٠ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤ عقوبة إضافية | ||||
| ٤٩ | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ٢٠،٨٠٠ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤ عقوبة إضافية | ||||
| ٥٠ | ممارسة النشاط مع الإخلال بأحد شروط سريان الترخيص التالية (سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (توصيل الطلبات) أو (توفر مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة) أو (توفر النظام التقني للمنشأة، وربطه، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية، وإتاحة وتبادل المعلومات رقميا وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة) | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور | ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢ إلغاء الترخيص | – | – | ||||
| ٥١ | ممارسة النشاط بترخيص مقيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | ||||
| ٥٢ | عرض أو إسناد أي من منتجات التبغ | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٥٣ | التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | ٢٠،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢ تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤ | ||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
