التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٧ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٧ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن
١ ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٤،٨٠٠ منشآت ٣٨،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٢ ممارسة النشاط بترخيص منتهي جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٣ ممارسة النشاط بترخيص ملغي جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٣٨،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٤ قيام الشخص بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد٢،٤٠٠ منشآت ١٩،٢٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٥ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٦ التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر ٢٥،٦٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، –
٧ ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه قبل انتقال الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٩،٢٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، –
٨ تشغيل حافلة دون الحصول بطاقة تشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٩ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١٠ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١١ تشغيل حافلة خلال فترة إيقاف بطاقة التشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما
١٢ قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سائق مهني جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٥،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٣ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ١٩،٢٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٤ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٥،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٥ قيادة الحافلة خلال فترة إيقاف بطاقة سائق مهني جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ١٩،٢٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٦ عدم قيام السائق بإجراء فحص سريع للحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٧ عدم توفر سجل التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة) أو أنها غير صالحة للاستخدام غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٨ عدم قيام السائق بالتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، للتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، قبل القيادة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٩ عدم توقف السائق التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي المحطات، ونقاط التوقف المخصصة لذلك غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٠ تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢١ عدم إغلاق أبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٢ فتح أبواب الحافلة قبل وقوفها تماما غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٣ وجود عوائق عند مداخل ومخارج الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٤ عدم تسليم السائق المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٥ امتناع السائق عن إبراز الوثائق الخاصة به، أو الوثائق المطلوبة لعملية النقل للمفتش غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٦ عدم توفر نسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، وعدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٧ قيام مقدم الخدمة بإجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات المؤهلين من قبل الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٨ تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٩ عدم توفر أي من أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة) أو أنها غير صالحة للاستخدام غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٠ تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣١ عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وعدم تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٢ عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٣ عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٤ عدم إشعار الهيئة عند تغيير خطة المشروع التشغيلية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٥ عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز، وموقع مواقف وساحات الإيواء والمبيت غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٦ عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٧ عدم الالتزام بسياسة الأجور المعتمدة من المجلس جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١٦٠٠ ٢٤٠٠ ٤٨٠٠ ١٢٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
٣٨ عدم تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٩ عدم رفع تقارير عن الآداء التشغيلي بشكل دوري حسب الآلية التي تحددها الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٠ عدم تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤١ عدم توفير نظام لتحصيل الأجور وحمايتها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٢ عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٣ عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٤ الإعلان داخل الحافلة في مكان يشتت انتباه السائق ويؤثر على سلامة الركاب وراحتهم غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٥ عدم الالتزام بتقديم الخدمة على مسارات الشبكة ونقاط التوقف المعتمدة من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
٤٦ تقديم خدمة على مسارات ونقاط توقف عددها أقل من المعتمد، دون الحصول على الموافقة من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
٤٧ تقديم خدمة على مسارات ونقاط توقف عددها أكثر من المعتمد، دون الحصول على الموافقة من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ٤٠٠ ٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣،٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
٤٨ عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٩ ممارسة المنشأة للنشاط خلال فترة الترخيص المقيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٥٠ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني مقيدة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢،٢٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
٥١ تأخر المنشأة في تقديم طلب تجديد الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٢ عدم سلامة ارتباط التجهيزات الفنية لدى مقدم الخدمة بمنصة الهيئة الإلكترونية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٣ عدم استمرار مقدم الخدمة بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *