التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٠ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٠ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية
١ ممارسة النشاط بالترخيص المقيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٢ ممارسة النشاط بترخيص منته جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ١٦،٠٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٣ ممارسة النشاط بترخيص ملغى جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ٢٥،٦٠٠ مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢،
٤ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٥ التعاقد مع غير مقدمي الخدمة في نشاط النقل المتخصص، ومقدمي الخدمة في نشاط النقل التعليمي غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦ قيام مقدم الخدمة بممارسة النشاط بحافلات عائدة له دون حصوله على ترخيص ممارسة أحد نشاطي النقل المتخصص أو النقل التعليمي جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
٧ وجود نظام وساطة إلكتروني خاص بمقدم الخدمة لا يعمل وفقا لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات الرحلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٨ تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
٩ استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة دون موافقة الهيئة والجهات المالكة لمشاريع النقل العام جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
١٠ عدم إظهار بيانات الحافلة، والسائق، والرحلة للراكب طوال مدة الرحلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١١ عدم إشعار الراكب عند الوصول إلى مقصده غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٢ عدم إيقاف تقديم خدمات نشاط الوساطة فورا عن الأطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٣ عدم وضع آلية للرقابة على حافلات الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٤ عدم تمكين الراكب من تقييم الخدمة المقدمة له غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٥ عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد المحدد في اللائحة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٦ عدم وجود سياسة واضحة للأسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة معتمدة من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ٤٠٠ ٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣،٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
١٧ عدم أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ٤٠٠ ٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣،٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
١٨ تحصيل أجرة النقل في حال تعطل الحافلة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٩ عدم وجود آلية لتسليم المفقودات لأصحابها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٠ عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٢ ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* أفراد ٢،٤٠٠ منشآت ١٩،٢٠٠ – مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، –
٢٣ تأخر مقدم الخدمة في تقديم طلب تجديد الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –

*للجنة النظر في إيقاع العقوبات الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام، ومنها عقوبة إغلاق المرفق.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *