صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٠ / ٤٧ / ١)
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | التكرار ١ | تكرار ٢ | التكرار ٣ | التكرار ٤ فصاعدا | ||||||
| نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية | ||||||||||||||
| ١ | ممارسة النشاط بالترخيص المقيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية* | ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ٢ | ممارسة النشاط بترخيص منته | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية* | ١٦،٠٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ٣ | ممارسة النشاط بترخيص ملغى | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية* | ٢٥،٦٠٠ مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢، | |||
| ٤ | ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية* | ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ٥ | التعاقد مع غير مقدمي الخدمة في نشاط النقل المتخصص، ومقدمي الخدمة في نشاط النقل التعليمي | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٦ | قيام مقدم الخدمة بممارسة النشاط بحافلات عائدة له دون حصوله على ترخيص ممارسة أحد نشاطي النقل المتخصص أو النقل التعليمي | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ٧ | وجود نظام وساطة إلكتروني خاص بمقدم الخدمة لا يعمل وفقا لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات الرحلة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٨ | تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ٩ | استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة دون موافقة الهيئة والجهات المالكة لمشاريع النقل العام | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ١٠ | عدم إظهار بيانات الحافلة، والسائق، والرحلة للراكب طوال مدة الرحلة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١١ | عدم إشعار الراكب عند الوصول إلى مقصده | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١٢ | عدم إيقاف تقديم خدمات نشاط الوساطة فورا عن الأطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١٣ | عدم وضع آلية للرقابة على حافلات الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١٤ | عدم تمكين الراكب من تقييم الخدمة المقدمة له | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١٥ | عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد المحدد في اللائحة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١٦ | عدم وجود سياسة واضحة للأسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة معتمدة من الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ١٧ | عدم أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١،٢٠٠ | ٣،٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر |
| ١٨ | تحصيل أجرة النقل في حال تعطل الحافلة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١٩ | عدم وجود آلية لتسليم المفقودات لأصحابها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٢٠ | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٢٢ | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية* | أفراد ٢،٤٠٠ منشآت ١٩،٢٠٠ – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | ||||
| ٢٣ | تأخر مقدم الخدمة في تقديم طلب تجديد الترخيص | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
*للجنة النظر في إيقاع العقوبات الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام، ومنها عقوبة إغلاق المرفق.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
