التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات – اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات النقل البري على الطرق

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٥ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٥ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
جميع أنشطة اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للمركبات
١ الإخلال بتوفر وثيقة رسمية تخول المنشأة لتقديم خدمات التتبع سارية المفعول صادرة عن الجهة المعنية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢ عدم توفر خدمة مركز اتصال لخدمة المستفيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣،٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣ عدم توفر نظام إلكتروني مخصص لتلقي، وإدارة، ومعالجة شكاوى واستفسارات المستفيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣،٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٤ عدم توفر نظام إلكتروني يتكامل تقنيا مع المنصة الرقمية جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق التأهيل لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق التأهيل لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق التأهيل لمدة (٩) شهور
٥ ممارسة النشاط مع الإخلال بتوفر سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن (نشاط تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات AVL) جسيمة لا ينطبق لا يوجد – لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء الترخيص – –
٦ ممارسة النشاط دون الحصول على تأهيل من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١,٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٧ الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء التأهيل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٨ ممارسة النشاط بعد إلغاء التأهيل جسيمة لا ينطبق لا ينطبق – ١,٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٩ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق التأهيل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٠ عدم تجديد التأهيل من مقدم الخدمة عند انتهائه غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١١ عدم تعيين مدير للنشاط غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٢ عدم تحديد بيانات التواصل لمدير النشاط عبر المنصة الرقمية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٣ عدم إشعار الهيئة عند أي تغيير لمدير النشاط وبيانات التواصل له غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٤ عدم إشعار الهيئة عند تغيير أو إضافة أو إلغاء أي مركز لمزاولة النشاط غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٥ عدم وجود سياسة واضحة للأسعار غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٦ عدم إتاحة مركز اتصال لخدمة المستفيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣،٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٧ عدم تمكين المستفيد من تسجيل البلاغ في النظام التقني لمقدم الخدمة. جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣،٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٨ عدم معالجة شكاوى واستفسارات المستفيد خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ تقديمها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٩ تركيب التجهيزات الفنية غير المعتمدة من الهيئة لفئة التأهيل للمركبات جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١,٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق التأهيل لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق التأهيل لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق التأهيل لمدة (٩) شهور
٢٠ تركيب التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة حسب فئة التأهيل للمركبات غير المسجلة في المنصة الرقمية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢١ عدم مراعاة نوع نشاط النقل البري لكل فئة عند تركيب التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة حسب فئة التأهيل للمركبات جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١,٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٢ عدم إشعار الهيئة عند تركيب التجهيزات الفنية وتهيئة نظام التشغيل لكل مركبة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١,٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٣ عدم إشعار الهيئة عند تغيير أي من التجهيزات الفنية للمركبة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١,٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٤ عدم إجراء معايرة للتجهيزات الفنية لكل مركبة سنويا والتحقق من التكامل التقني مع المنصة الرقمية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٥ عدم الحصول على اعتماد الهيئة لكل جهاز غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق التأهيل لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق التأهيل لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق التأهيل لمدة (٩) شهور
٢٦ عدم سلامة وجودة تركيب أجهزة التتبع وملحقاتها، وتأثيرها على سلامة المركبة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٨٠٠ ١،٢٠٠ ٢،٤٠٠ ٦،٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٧ عدم حفظ ومزامنة البيانات والمعلومات المسجلة في نظام، من مقدم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٨ عدم حفظ مسار الرحلة (داخل تغطية الشبكة وخارجها)، من مقدم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٩ عدم إشعار الهيئة عند حدوث توقف للبيانات الناتجة عن التجهيزات الفنية للمركبة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رصد التوقف غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٠ عدم إتاحة وتبادل المعلومات رقميا التي تنتجها التجهيزات الفنية للمركبات مع المنصة الرقمية جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١,٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق التأهيل لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق التأهيل لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق التأهيل لمدة (٩) شهور
٣١ عدم صحة ودقة البيانات والمعلومات الصادرة من نظام مقدم الخدمة إلى المنصة الرقمية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٢ استخدام البيانات التي تنتجها التجهيزات الفنية في غير أغراض تطوير النشاط، دون موافقة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٣ قيام مقدم الخدمة بتغيير بيانات التواصل الخاصة به دون تحديثها لدى الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٤ عدم توفير الخدمة للمركبات المسجلة في النظام التقني لمقدم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ طلب المستفيد غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٥ عدم الالتزام بتقديم خدمة تزويد التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية للمركبات في النطاق المكاني المحددة في طلب التأهيل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٦ بيع أو مشاركة البيانات الناتجة عن عمليات التجهيزات الفنية مع طرف أخر دون موافقة الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٧ عدم التزام مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال خمسة أيام عمل عند طلبه من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *