التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات – لائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٢ / ١٤٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة الملاحظات أفراد التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا ١ عدم تقديم ما يثبت […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٢ / ١٤٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة الملاحظات
أفراد التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
١ عدم تقديم ما يثبت هوية المستفيد. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفرة وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، راجع قائمة المواد المحظورة الصادرة عن مقدم الخدمة.
٣ عدم وضع الحيوانات في الصندوق المخصص لها أو الأماكن المخصصة لنقلها. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٤ النوم في أي مكان يحظر فيه النوم غير جسيمة ينطبق ١٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٥ إضرار المستفيد بالحافلة أو المرافق. جسيمة لا ينطبق ٥٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٦ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند طلب من موظفي مقدم الخدمة أو المفتشين جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ + أجرة نقل مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة. بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها المستفيد من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو اذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها.
٧ عدم إثبات استحقاق المستفيد للتذكرة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ + أجرة نقل مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، ينطبق على المستفيدين الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)
٨ استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الحافلة أو المرفق جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٩ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٠ اشغال المقاعد أو المساحة المخصصة للمستفيدين ذوي الإعاقة أو كبار السن. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١١ الوصول إلى الحافلة بواسطة التسلق أو القفز جسيمة لا ينطبق ٥٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٢ إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٣ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، سواء داخل الحافلة أو في الأماكن التي يحددها مقدم الخدمة جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٤ التسبب بإزعاج المستفيدين وموظفي مقدم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٥ عدم بقاء المستفيد جالسا خلال رحلة النقل بين المدن جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٦ إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح المستفيدين الأخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٧ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٨ إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٩ وضع القدم على المقاعد غير جسيمة ينطبق ١٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٠ دخول الحافلة اذا كانت ممتلئة بالمستفيدين بعد اخطار المستفيد بعدم السماح بذلك من قبل مقدم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢١ تناول الأطعمة على متن الرحلة. غير جسيمة ينطبق ١٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول
٢٢ إدخال وسائل نقل فردية ذات العجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للمستفيدين من ذوي الإعاقة جسيمة لا ينطبق ٢٠٠ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *