التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل أجور خدمات مناولة الحاويات الواردة في أجور خدمات الموانئ

English صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (٢٠٢/ج٢١/د٢) (الإصدار الرابع) الصادرة بقرار مجلس الإدارة (٢٠٢/ج٢١/د٢) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م الجدول (ب) أولا أجور تحصل من مالك أو وكيل السفينة ٢- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف (Ship-to-Dock) للبضائع (باستثناء الترانزيت والمسافنة) ٢.٥.٢ الحاويات والمسطحات والمقطورات التي تتم مناولتها من وإلى السفن ذات الخلايا: رقم البند […]

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (٢٠٢/ج٢١/د٢)

(الإصدار الرابع) الصادرة بقرار مجلس الإدارة (٢٠٢/ج٢١/د٢) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م

الجدول (ب) أولا
أجور تحصل من مالك أو وكيل السفينة

٢- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف (Ship-to-Dock) للبضائع (باستثناء الترانزيت والمسافنة)

٢.٥.٢ الحاويات والمسطحات والمقطورات التي تتم مناولتها من وإلى السفن ذات الخلايا:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٢.٥.٢ طول ٢٠ قدما أو أقل (وارد معبأ) ٣٢١ للوحدة/ حركة
٢.٢.٥.٢ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (وارد معبأ) ٤٨١ للوحدة/ حركة
٣.٢.٥.٢ أطول من ٤٠ قدما (وارد معبأ) ٥٩٩ للوحدة/ حركة
٤.٢.٥.٢ طول ٢٠ قدما أو أقل (وارد فارغ) ٢٨٠ للوحدة/ حركة
٥.٢.٥.٢ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (وارد فارغ) ٤٢٠ للوحدة/ حركة
٦.٢.٥.٢ أطول من ٤٠ قدما (وارد فارغ) ٥٦٠ للوحدة/ حركة
٧.٢.٥.٢ طول ٢٠ قدما أو أقل (صادر معبأ) ٢٩٩ للوحدة/ حركة
٨.٢.٥.٢ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (صادر معبأ) ٤٤٩ للوحدة/ حركة
٩.٢.٥.٢ أطول من ٤٠ قدما (صادر معبأ) ٥٩٩ للوحدة/ حركة
١٠.٢.٥.٢ طول ٢٠ قدما أو أقل (صادر فارغ) ٣٤٠ للوحدة/ حركة
١١.٢.٥.٢ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (صادر فارغ) ٥١٠ للوحدة/ حركة
١٢.٢.٥.٢ أطول من ٤٠ قدما (صادر فارغ) ٦٣٨ للوحدة/ حركة

٤.٥.٢ أجور مناولة ومرور الحاويات عبر بوابات المحطة (للصادر معبأ أو فارغ أو للوارد فارغ):

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٤.٥.٢ طول ٢٠ قدما أو أقل ١٢٨ للحاوية
٢.٤.٥.٢ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما ١٢٨ للحاوية
٣.٤.٥.٢ أطول من ٤٠ قدما ١٢٨ للحاوية

الملاحظات:

– فيما يتعلق بالجدول (ب) أولا البند (٢.٥.٢)، يتم تحصيل أجر (١٠٧) ريالات سعودية لكل حاوية في حال الدخول المتأخر للحاوية (صادر) إلى المحطة بعد انتهاء الوقت المحدد للسفينة ويجب على مشغلي المحطات إخطار الجهات ذات العلاقة مسبقا بهذه الأوقات المحددة.

– يتم تحصيل (٢٥٪) زيادة عن الأجور الواردة في الجدول (ب) أولا البند (٢.٥.٢) في حال البضائع الخطرة.

– أجور مناولة ومرور الحاويات عبر بوابات المحطة الواردة في الجدول (ب) أولا البند (٤.٥.٢) تشمل الكشف والمناولة من وإلى المقطورات والشاحنات داخل ساحات الميناء.

الملاحظات:

موضح أدناه نطاق الخدمات المشمولة وغير المشمولة ضمن أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف الموضحة في الجدول (ب) أولا (٢) أعلاه وتحصل أجورها مقابل التسهيلات التي يقدمها الميناء.

الخدمات المشمولة:

– أعمال الفك والربط على ظهر السفينة.

– توفير العمالة.

– توفير الأدوات المساعدة لمناولة البضائع (كالطبالي).

– تقديم رؤوس السحب والرافعات الشوكية بالنسبة لعمليات الدحرجة (الرو-رو).

– تقديم الرافعات المتخصصة لمناولة الحاويات بالنسبة لسفن الحاويات.

– تقديم معدات مناولة البضائع السائبة بالنسبة لسفن البضائع السائبة.

– حصر وعد البضائع وإعداد تقارير نتائج التطبيق.

– ساعات العمل الإضافية.

– الإشراف على عمليات المناولة على السفينة والرصيف.

– استخدام صنادل الميناء.

وتحصل الأجور سواء قدمت كامل هذه الخدمات أو جزء منها.

الخدمات غير المشمولة:

– أي معدات أخرى غير المنصوص عليها في الخدمات المشمولة أعلاه.

– مناولة البضائع التالفة بسبب حوادث بحرية، وتحصل عليها أجور وفقا لبند الخدمات الإضافية غير البحرية في الجدول (ب) أولا البند (٨.٣).

– الوقت الضائع الذي يدخل في مسؤولية مالك أو وكيل السفينة ويحصل عنه أجر وفقا لبند الوقت الضائع في الجدول (ب) أولا البند (٥.٣).

– إعادة تستيف البضائع التي تخص موانئ أخرى على السفن ويحصل عليه أجر وفقا لبند إعادة تستيف البضائع في الجدول (ب) أولا البند (٦.٣).

٣- أجور الخدمات الإضافية للشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (باستثناء الترانزيت والمسافنة)

١.٣ يكون مالك أو وكيل السفينة مسؤولا عن فتح وإغلاق أغطية عنابر السفن على نفقته الخاصة. وفي حال طلب من المشغل تقديم الخدمة، يحصل عليها (٤٠٩) ريالات سعودية للغطاء الواحد لكل دورة (يشمل فتح وإغلاق أغطية عنابر السفن).

٢.٣ يكون مالك أو وكيل السفينة مسؤولا عن رفع صندوق أقفال الحاويات على نفقته الخاصة. في حال طلب من المشغل تقديم الخدمة، يحصل عليها (٢٦٧) ريالا سعوديا لكل وحدة لكل حركة.

٣.٣ الحاوية التي يتطلب مناولتها قابضات إضافية يحصل عليها أجر إضافي مقداره (٣٢١) ريالا سعوديا عن الوحدة صادرة أو واردة.

٤.٣ تفريغ وفرز ورص محتويات الحاوية أو المقطورة المجزأة يحصل عليه التالي:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٤.٣ طول ٢٠ قدما أو أقل ٩٠٨ للوحدة
٢.٤.٣ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما ١٨١٧ للوحدة
٣.٤.٣ أطول من ٤٠ قدما ٢٤٠٥ للوحدة

٥.٣ الوقت الضائع الذي يدخل في مسؤولية مالك أو وكيل السفينة ويحصل عنه أجر على النحو التالي:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٥.٣ سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة ٦٧٣٣ عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة

٦.٣ إعادة تستيف البضائع التي تخص موانئ أخرى على السفينة يحصل عنه أجور المناولة العادية (المسافنة).

٧.٣ يحصل لتوصيل الحاويات/ المقطورات المبردة بالكهرباء وتشغيلها أو تزويدها بالوقود ومراقبة درجة حرارتها أجر (١٤٣) ريالا سعوديا لكل وحدة عن اليوم الواحد أو جزء منه للأيام الثلاثة الأولى (من يوم التفريغ).

الجدول (ب) ثانيا
أجور تحصل من صاحب البضاعة

٢- أجور تقديم خدمات المناولة للكشف الجمركي

١.٢ أجور تقديم خدمات المناولة للكشف الجمركي (للوارد المعبأ):

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.١.٢ حاوية ٢٠ قدما أو أقل ٤٩٢ للحاوية
٢.١.٢ حاوية أطول من ٢٠ قدما ٥٨٨ للحاوية

الملاحظات:

– تشمل خدمة الكشف الجمركي في الجدول (ب) ثانيا البند (١.٢):

– نقل الحاوية بواسطة مقطورات المحطة إلى منطقة الفحص الجمركي الإشعاعي.

– نقل الحاوية بعد الانتهاء من الفحص بالأشعة إلى منطقة التخزين.

– نقل الحاوية التي لا يتطلب الفحص الجمركي تفريغ محتوياتها إلى منطقة التسليم.

– أجور المناولة في حال طلب الفسح الجمركي تفريغ محتويات الحاوية وإعادتها للحاوية في حال كون البضائع بداخلها مستفة بطريقة يمكن تفريغ محتوياتها وإعادتها ميكانيكيا بمعدات مناولة البضائع.

– فيما يتعلق بالجدول (ب) ثانيا البند (١.٢)، يتم تحصيل أجر (٥٧٧) ريالا سعوديا لكل حاوية في حالة طلب إعادة الفحص الجمركي للحاوية بسبب خطأ في وثائق صاحب البضاعة. يشمل هذا الأجر رفع ونقل الحاوية إلى منطقة الفحص الجمركي الإشعاعي بواسطة مقطورات المحطة وإعادة الحاوية إلى منطقة التخزين بعد الانتهاء من الفحص الجمركي.

٣- أجور الخدمات الإضافية لخدمات الميناء للحاويات والمسطحات والمقطورات

١.٣ أجور تفريغ أو إعادة تعبئة الحاوية/المقطورة:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.١.٣ تفريغ محتويات الحاوية/ المقطورة ١٩٢ للوحدة
٢.١.٣ إعادة تعبئة الحاوية/ المقطورة ١٩٢ للوحدة
٣.١.٣ علاوة على الأجر المنصوص عليه في البندين (١.١.٣) و(٢.١.٣) أعلاه تحصل المبالغ التالية إذا كانت البضائع مستفة داخل الحاوية بطريقة لا يمكن مناولتها بمعدات مناولة البضائع
١.٣.١.٣ حاوية ٢٠ قدما أو أقل ١٠٦٩ للحاوية
٢.٣.١.٣ حاوية أطول من ٢٠ قدما ١٣٣٦ للحاوية

٢.٣ يتم تحصيل أجر لخدمة توفير الطبليات للبضائع المشحونة بدون طبليات وقدره (٨٨) ريالا سعوديا لكل منصة نقالة في منطقة شحن الحاويات (CFS).

٣.٣ عدم حضور صاحب البضاعة في الموعد المحدد بالاتفاق للمعاينة الجمركية لبضائع الحاويات سيؤدي إلى إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الواردة ويترتب على ذلك تحديد موعد جديد ودفع مبلغ (٢٥٧) ريالا سعوديا عن كل عملية.

٤.٣ نقل محتويات حاوية أو مقطورة إلى حاوية أو مقطورة أخرى مع الرص والتستيف (لغير الأغراض الجمركية):

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٤.٣ غير مبردة ٣٨٥ للوحدة
٢.٤.٣ مبردة ٥٣٤ للوحدة

٥.٣ يحصل أجر على كل حركة رفع إضافية بطلب من صاحب البضاعة للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة داخل حدود الميناء (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة) على النحو التالي:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٥.٣ رفع للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة ٨٦ للحركة
٢.٥.٣ إنزال للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة ٨٦ للحركة

٦.٣ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من صاحب البضاعة للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة في حدود منطقة المحطة (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة).

٧.٣ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من صاحب البضاعة للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة بين المحطات المختلفة في الميناء (النقل بين المحطات).

٨.٣ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة لخدمة نقل الحاوية أو المسطحة المتأخرة إلى ساحة المتروكات.

٩.٣ يحصل أجر (٦٤١) ريالا سعوديا لكل حاوية لخدمة نقل الحاوية المتسربة إلى المنطقة المخصصة للحاويات المتسربة. يشمل هذا الأجر رفع ونقل الحاوية إلى المنطقة المخصصة بواسطة مقطورات المحطة.

١٠.٣ يحصل لتوصيل الحاويات/ المقطورات المبردة بالكهرباء وتشغيلها أو تزويدها بالوقود ومراقبة درجة حرارتها أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة عن اليوم الواحد أو جزء منه اعتبارا من اليوم الرابع (من يوم التفريغ).

٤- أجور الخدمات الإضافية لخدمات الميناء للبضائع المبردة والمجمدة

١.٤ تحصل أجور تقديم خدمات التبريد للبضائع المبردة والمجمدة كالتالي، وتحصل هذه الأجور إضافة إلى أجور التخزين المنصوص عليها في الجدول (ب) ثانيا (٥).

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.١.٤ لأي فترة من الثلاثة أيام الأولى (من يوم التفريغ) ٢١ عن الطن أو جزء منه
٢.١.٤ اعتبارا من اليوم الرابع ٢١ عن الطن أو جزء منه/ اليوم أو جزء منه

الجدول (ت)
أجور خدمات حاويات وبضائع الترانزيت والمسافنة تحصل من مالك أو وكيل السفينة

١- أجور مناولة بضائع الترانزيت والمسافنة

٢.٥.١ الحاويات والمسطحات والمقطورات التي تتم مناولتها من وإلى السفن ذات الخلايا (الترانزيت والمسافنة):

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٢.٥.١ طول ٢٠ قدما أو أقل ٢٩٩ للوحدة
٢.٢.٥.١ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما ٤٤٩ للوحدة
٣.٢.٥.١ أطول من ٤٠ قدما ٥٩٩ للوحدة

– يتم تحصيل الأجور المذكورة في الجدول (ت) (١) أعلاه عن الدورة بأكملها التي تشمل نقل الحاوية من موقع التستيف على السفينة إلى النقطة المحددة في ساحة البضائع ثم نقل الحاوية من النقطة المحددة في ساحة البضائع إلى موقع التستيف على السفينة.

٢- أجور الخدمات الإضافية لمناولة حاويات ومسطحات ومقطورات الترانزيت والمسافنة

١.٢ الحاوية أو المسطحة التي تتطلب مناولتها قابضات إضافية يحصل عليها أجر إضافي مقداره (٣٢١) ريالا سعوديا للوحدة.

٢.٢ تفريغ وفرز ورص محتويات الحاوية أو المقطورة المجزأة يحصل عليه التالي:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٢.٢ طول ٢٠ قدما أو أقل ٩٠٨ للوحدة
٢.٢.٢ أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما ١٨١٧ للوحدة
٣.٢.٢ أطول من ٤٠ قدما ٢٤٠٥ للوحدة

٣.٢ يحصل أجر على كل حركة رفع إضافية بطلب من مالك أو وكيل السفينة لحاوية أو مسطحة الترانزيت والمسافنة داخل حدود الميناء (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة) على النحو التالي:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٣.٢ رفع للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة ٦٤ للحركة
٢.٣.٢ إنزال للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة ٦٤ للحركة

٤.٢ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من مالك أو وكيل السفينة للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة في حدود منطقة المحطة (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة).

٥.٢ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من مالك أو وكيل السفينة للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة بين المحطات المختلفة في الميناء (النقل بين المحطات).

٦.٢ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة لخدمة نقل الحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة المتأخرة إلى ساحة المتروكات.

٧.٢ يحصل أجر (٦٤١) ريالا سعوديا لكل حاوية لخدمة نقل الحاوية المتسربة (الترانزيت والمسافنة) إلى المنطقة المخصصة للحاويات المتسربة. يشمل هذا الأجر رفع ونقل الحاوية إلى المنطقة المخصصة بواسطة مقطورات المحطة.

٨.٢ يحصل أجر توصيل الحاويات/ المقطورات (الترانزيت والمسافنة) المبردة بالكهرباء وتشغيلها أو تزويدها بالوقود ومراقبة درجة حرارتها لكل وحدة على النحو التالي:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٨.٢ للأيام الثلاثة الأولى (من يوم التفريغ) ١٤٣ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٢.٨.٢ اعتبارا من اليوم الرابع ٢١٤ عن اليوم الواحد أو جزء منه

٣- أجور الخدمات الإضافية لمناولة بضائع الترانزيت والمسافنة المبردة والمجمدة

١.٣ تحصل أجور تقديم خدمات التبريد لبضائع الترانزيت والمسافنة المبردة والمجمدة بالإضافة إلى أجور التخزين المنصوص عليها في الجدول (ت) (٤) كالتالي:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.١.٣ لأي فترة من الثلاثة أيام الأولى (من يوم التفريغ) ١١ عن الطن أو جزء منه
٢.١.٣ اعتبارا من اليوم الرابع ١١ عن الطن أو جزء منه/ اليوم أو جزء منه

الجدول (خ)
أجور الخدمات الإضافية

٢- أجور الخدمات الإضافية تحصل من مالك أو وكيل السفينة أو من صاحب البضاعة

١.٢ أجور معدات مناولة البضائع – رافعات الرصيف الكهربائية والرافعات المتنقلة

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.١.٢ أقل من ٢٠ طنا ٣٢١ عن كل ساعة أو جزء منها
٢.١.٢ من ٢٠ طنا إلى أقل من ٣٠ طنا ٤٢٨ عن كل ساعة أو جزء منها
٣.١.٢ من ٣٠ طنا إلى أقل من ٩٠ طنا ٥٣٤ عن كل ساعة أو جزء منها
٤.١.٢ من ٩٠ طنا إلى أقل من ٢٠٠ طن ٩٦٢ عن كل ساعة أو جزء منها
٥.١.٢ أكثر من ٢٠٠ طن ١٢٢٩ عن كل ساعة أو جزء منها

٢.٢ أجور معدات مناولة البضائع – الرافعات الشوكية

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٢.٢ أقل من ٦ أطنان ١٠٧ عن كل ساعة أو جزء منها
٢.٢.٢ من ٦ أطنان إلى أقل من ١٠ أطنان ٢١٤ عن كل ساعة أو جزء منها
٣.٢.٢ من ١٠ أطنان إلى أقل من ٢٠ طنا ٣٢١ عن كل ساعة أو جزء منها
٤.٢.٢ ٢٠ طنا فأكثر ٤٢٨ عن كل ساعة أو جزء منها

٣.٢ أجور معدات مناولة البضائع – معدات إضافية لمناولة البضائع داخل المحطة

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٣.٢ (نايلون) حبال الرافعات ٥٥ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٢.٣.٢ حبال/ أسلاك فولاذية
١.٢.٣.٢ ٢.٥ طن ٧٥ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٢.٢.٣.٢ ٤.٥ أطنان ١٠٤ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٣.٢.٣.٢ ٦ أطنان ١٣٠ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٤.٢.٣.٢ ١٠ أطنان ١٦٤ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٥.٢.٣.٢ أكثر من ١٠ أطنان ٢٥٧ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٣.٣.٢ سلسلة فولاذية
١.٣.٣.٢ مفردة ٢٥٧ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٢.٣.٣.٢ مزدوجة/ رباعية ٣٣٨ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٤.٣.٢ الأغلال
١.٤.٣.٢ ما يصل إلى ٥ أطنان ١١ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٢.٤.٣.٢ ما يصل إلى ١٠ أطنان ١٧ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٣.٤.٣.٢ ما يصل إلى ٢٠ طنا ٦٥ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٤.٤.٣.٢ أكثر من ٢٠ طنا ٨٢ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٥.٣.٢ موزع/ ناشر (فريم)
١.٥.٣.٢ موزع/ ناشر : ٢٠’ ٤٩٦ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٢.٥.٣.٢ موزع/ ناشر:٤٠’ ٥٧٨ عن اليوم الواحد أو جزء منه
٦.٣.٢ مخطاف ذو سلسلة ٤٩٦ عن اليوم الواحد أو جزء منه

٤.٢ أجور معدات نقل البضائع – أجور المقطورات ورؤوس السحب (باستثناء نقل الحاويات داخل المحطة أو بين المحطات المختلفة)

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٤.٢ المقطورات ٥٣ عن كل ساعة أو جزء منها لكل وحدة
٢.٤.٢ رؤوس السحب (مع السائق) ١٦٠ عن كل ساعة أو جزء منها لكل وحدة

٥.٢ أجور الخدمات المتعلقة بالحاويات

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٥.٢ تنظيف الحاويات
١.١.٥.٢ تنظيف الحاويات ٢٠’ ٨٨ لكل حاوية
٢.١.٥.٢ تنظيف الحاويات ٤٠’ ١٢٥ لكل حاوية
٢.٥.٢ الإصلاح الهيكلي ١٤١ لكل حاوية عن كل ساعة أو جزء منها
٣.٥.٢ وضع أو إزالة لافتات أو ملصقات على الحاوية ٣٠ لكل حاوية
٤.٥.٢ وزن الحاوية ٤١ لكل حاوية
٥.٥.٢ خدمة تصوير الحاوية ٢١ لكل صورة
٦.٥.٢ وضع أو إزالة الطربال
١.٦.٥.٢ خدمة الطربال للحاويات ٢٠’ ١٠٠ لكل حاوية
٢.٦.٥.٢ خدمة الطربال للحاويات ٤٠’ ٢٠٨ لكل حاوية
٧.٥.٢ خدمة إعادة تعيين الحاويات (تغيير وجهة، تغيير باخرة،….)؛ خدمات التوثيق وخدمات تعديل الوثائق ٣٧ لكل حاوية
٨.٥.٢ خدمة قياس الأبعاد للحاويات ذات الأحجام غير القياسية ٩٦ لكل حاوية
٩.٥.٢ خدمة التحقق من القفل ١٧ لكل خدمة
١٠.٥.٢ خدمة تثبيت أو إزالة القفل (بما في ذلك التحقق منه عند التثبيت) ٢١ لكل خدمة
١١.٥.٢ خدمة استرداد البيانات من مسجل البيانات للحاويات المبردة ٨٢ لكل حاوية
١٢.٥.٢ خدمة الفحص قبل الرحلة للحاويات المبردة ٢٠٣ لكل حاوية
١٣.٥.٢ خدمة طي الحاويات المسطحة ٥٣ لكل حاوية
١٤.٥.٢ خدمة تجميع الحاويات المسطحة ١٥٥ لكل حاوية

الملاحظات:

أجر خدمة تنظيف الحاويات المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (١.٥.٢) يشمل الغسيل العادي بالمياه.

أجر خدمة الإصلاح الهيكلي للحاوية المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (٢.٥.٢) يشمل فقط أجرة العمالة في الساعة. يحصل أجر منفصل على أي مواد إضافية تستخدم للإصلاح. لا تشمل خدمة الإصلاح هذه إصلاح الوحدات المبردة.

الأجر المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (٣.٥.٢) لا يشمل سعر اللافتة.

– أجر خدمة تصوير الحاوية المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (٥.٥.٢) لأي صورة يتم التقاطها بناء على طلب مالك أو وكيل السفينة أو صاحب البضاعة. ويستثنى من ذلك الصور الموثقة للحوادث التي تقع أثناء التشغيل والناتجة عن خطأ مشغل المحطة، فتكون معفاة من الأجر. أما بالنسبة لجميع صور التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المطلوبة فيتم احتساب (٢١ ريالا سعوديا) لكل حاوية (لجميع الصور).

– أما ما يخص جميع صور الفحص الجمركي المطلوبة فيتم احتساب (٢٠) ريالا سعوديا لكل حاوية (لجميع الصور).

– ينطبق الأجر المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (١٠.٥.٢) على جميع خدمات تثبيت القفل باستثناء تثبيت القفل عند التفريغ من السفينة (على جانب السفينة) حيث يتم تحصيل ضعف الأجر المنصوص عليه في الجدول (خ) البند ( ١٠.٥.٢).

٦-٢ يحصل لإعادة الوزن للبضائع العامة والسائبة عند الطلب من صاحب البضاعة أجر (٣١ ريالا سعوديا) لكل استخدام، ويستثنى من الأجر وزن الشاحنات/ المقطورة (فرق وزن الدخول والخروج) للبضائع الواردة والصادرة.

٧.٢ يحصل أجر الكهرباء وفقا لأسعار الجهات الرسمية ويضاف إليها نسبة (٢٠٪).

٨.٢ أجرة العمالة: تحصل أجرة العمالة على أي طلب إضافي للعمالة على أساس الأجور التالية:

رقم البند الوصف المبلغ بالريال الوحدة
١.٨.٢ أجرة العامل (خدمات غير بحرية) ٣٧ عن كل ساعة أو جزء منها
٢.٨.٢ أجرة العامل (خدمات بحرية) ٥٣ عن كل ساعة أو جزء منها
٣.٨.٢ أجرة العامل أو الفني ذي الخبرة ٦٤ عن كل ساعة أو جزء منها
٤.٨.٢ أجرة المشرف (خدمات غير بحرية) ١٠٧ عن كل ساعة أو جزء منها
٥.٨.٢ أجرة المشرف (خدمات بحرية) ١٠٧ عن كل ساعة أو جزء منها
٦.٨.٢ أجرة الغواص ١٠٦٩ عن كل ساعة أو جزء منها

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *