صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢ – ٧ / ٦٠ / ٢٠٢٥)
١- تعديل تعريف «المخالف» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي:
«كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مسؤولا عن أعمال تابعه المرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله».
٢- حذف تعريف «التعويض» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى).
٣- إضافة تعريفين إلى الفقرة (٢) من المادة (الأولى) بالنص الآتي:
– «المفتش:
المكلف بقرار من قبل محافظ الهيئة لضبط مخالفات أحكام النظام والتحقيق فيها وإثباتها.
– الآثار الجسيمة للمخالفة:
أي مخالفة ينتج عنها أو يحتمل أن ينتج عنها ضرر على السلامة العامة، أو أمن واستقرار المنظومة الكهربائية، أو يتوقع تأثيرها على نطاق واسع».
٤- حذف تعريف «الاستهلاك غير المسجل» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى).
٥- تعديل موضع وترقيم المادة (السادسة)، لتصبح بعد التعديل المادة (الثامنة)، ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.
٦- تعديل موضع وترقيم المادة (السابعة) لتصبح بعد التعديل المادة (التاسعة)، ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.
٧- تعديل موضع وترقيم المادة (الثامنة) لتصبح بعد التعديل المادة (العاشرة)، مع تعديل الفقرة (أ) منها لتكون بالنص الآتي: «أ- يوم وتاريخ ووقت تحرير المحضر ورقمه»، وذلك ضمن الفصل الأول (ضبط وإثبات مخالفات النظام) من الباب الثاني المتعلق بضبط المخالفات.
٨- تعديل موضع وترقيم المادة (التاسعة) لتصبح بعد التعديل المادة (السادسة)، وتعديل مضمونها لتكون بالنص الآتي: «يرسل المفتش محاضر الضبط المبينة في هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه- وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط»، وذلك ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.
٩- تعديل موضع وترقيم المادة (العاشرة) لتصبح بعد التعديل المادة (السابعة)، وتعديل مضمونها لتكون بالنص الآتي: «للإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- التعليق على الواقعة أو على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك. وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة -إن وجد- يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبين للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ»، وذلك ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.
١٠- تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «أ- يوم وتاريخ ووقت تحرير المحضر»، وذلك ضمن الفصل الثاني (ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية) من الباب الثاني المتعلق بضبط المخالفات.
١١- إضافة فقرة (ح) للمادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: «ح- تحديد صفة المنسوب له المخالفة»، وإعادة ترتيب الفقرات في ضوء ذلك.
١٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحا بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم الحالة وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها».
١٣- حذف المادة (الثالثة عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)، وإعادة ترتيب المواد تباعا.
١٤- تعديل ترقيم وموضع المادة (السادسة عشرة) لتصبح بعد التعديل المادة (الرابعة عشرة)، وتعديل مضمونها لتكون وفقا للنص الآتي: «للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه خلال ٥ أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان»، وذلك ضمن الفصل الثاني (ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية) من الباب الثاني المتعلق بضبط المخالفات.
١٥- تعديل ترقيم وموضع المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح بعد التعديل (المادة الثالثة والعشرين)، وتعديل مضمونها لتكون وفقا للنص الآتي:
أولا
على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير المنصوص عليها أدناه، وبما لا يتجاوز النسبة المحددة لكل معيار وفقا للآتي:
| م | المعيار | النسبة من الحد الأعلى للغرامة |
| ١ | عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة | ٢٪ |
| ٢ | عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة | ١٥٪ |
| ٣ | حصول المخالف على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة وقيمة المنفعة المكتسبة | ١٠٪ |
| ٤ | توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك | ١٠٪ |
| ٥ | عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة | ٣٪ |
| ٦ | تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء | ١٠٪ |
| ٧ | مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها | ١٥٪ |
| ٨ | نطاق المتأثرين بالمخالفة | ١٠٪ |
| ٩ | احتمالية وقوع أثر سلبي نتيجة المخالفة وحجم الضرر المتوقع حدوثه | ٥٪ |
| ١٠ | أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة | ٢٠٪ |
ثانيا
استثناء من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، يكون للمخالفات أدناه، مقدار محدد من الغرامة وفق الجدول الآتي:
| م | المخالفة | مقدار الغرامة |
| ١ | التقصير فيما تصدره الهيئة من توجيهات حول معالجة الشكاوى | ٢٠,٠٠٠ ريال |
| ٢ | تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة | ١٠٠,٠٠٠ ريال |
| ٣ | عدم التزام المرخص له بالمدد النظامية المنصوص عليها في اللوائح المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلك | ٢,٠٠٠ ريال |
| ٤ | عدم الالتزام بمعايير الأداء الصادرة من الهيئة الواجب على المرخص له تحقيقها | ٥٠,٠٠٠ ريال |
| ٥ | عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة | ٣,٠٠٠ ريال |
| ٦ | عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية | ٣,٠٠٠ ريال |
| ٧ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع يساوي أو أقل من (١٠٠) أمبير | ٥,٠٠٠ ريال |
| ٨ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أكبر من (١٠٠) وحتى (١٥٠) أمبير | ١٥,٠٠٠ ريال |
| ٩ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أكبر من (١٥٠) وحتى (٤٠٠) أمبير | ٥٠,٠٠٠ ريال |
| ١٠ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير | ١٠٠,٠٠٠ ريال |
ثالثا
يكون مقدار الغرامة على مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته خمسين ألف ريال، في حال كان المخالف لا تعود له ملكية حساب العداد محل العبث، أو كان غير مستفيد فعلي منه.
رابعا
يجوز تجاوز مقدار الغرامة المحدد في الفقرة (ثانيا) في حال تبين أن آثار المخالفة جسيمة أو تكرار المخالفة لأكثر من مرتين من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أولا) بقرار يصدر من اللجنة.
خامسا
يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال، وفقا للمعايير المنصوص عليها في (أولا).
تعديل المواد (٣، ٤، ٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢-٤٥/٠٢) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ
تعديل المادتين (الثالثة) و(الرابعة) ودمجهما لتصبحا المادة (الثالثة) وفق النص الآتي:
في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وتكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أي من ملحقاته نتيجة العبث وفق المبالغ الآتية:
| سعة القاطع (أمبير) | في حال لم تتطلب الحالة تبديل العداد | في حال تطلبت الحالة تبديل العداد | في حال لم تتطلب الحالة تبديل العداد | في حال تطلبت الحالة تبديل العداد |
| مبلغ القيمة الثابتة لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة لفئة الاستهلاك السكني (ريال) | مبلغ القيمة الثابتة لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة لفئة الاستهلاك غير السكني (ريال) | |||
| أمبير =<١٠٠ | ٢٥٠ ريالا | ١,١٥٠ ريالا | ٣٠٠ ريال | ١,١٥٠ ريالا |
| ١٠٠< أمبير =<١٥٠ | ٣٥٠ ريالا | ١,٣٠٠ ريال | ٤٥٠ ريالا | ١,٤٠٠ ريال |
| ١٥٠< أمبير =<٤٠٠ | ٥٠٠ ريال | ١,٥٠٠ ريال | ٨٥٠ ريالا | ١,٨٠٠ ريال |
| ٤٠٠< أمبير | ١,١٥٠ ريالا | ٤,٠٥٠ ريالا | ٢,٠٥٠ ريالا | ٤,٩٥٠ ريالا |
٢- إضافة مادة جديدة (المادة الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
في حال التوصيل المباشر للكهرباء من الشبكة الكهربائية بدون وجود عداد قياس للخدمة، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وتكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة أو أي من ملحقاتها حسب حجم قطر الكابل الموصل وفق المبالغ الآتية:
| مقاس قطر الكيبل (مم٢) | مبلغ القيمة الثابتة لفئة السكني (ريال) | مبلغ القيمة الثابتة لفئة غير السكني (ريال) |
| مم٢ =<٣٥ | ١,٣٠٠ ريال | ١,٧٥٠ ريالا |
| ٣٥< مم٢ =<١٢٠ | ٢,٥٠٠ ريال | ٤,٤٠٠ ريال |
| ١٢٠< مم٢ =<٢٤٠ | ٥,٧٠٠ ريال | ١١,٥٥٠ ريالا |
| ٢٤٠< مم٢ | ١٧,١٠٠ ريال | ٣٣,٥٠٠ ريال |
٣- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
يقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، وإحالة المخالفة والمطالبة بتكاليف الإصلاح والمنفعة التي فقدها المرفق إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاما في شأنها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.
