التصنيفات قرار وزاري وزارة السياحة: قرار رقم (٥٨١٦) تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي 5816 ٥٨١٦ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة مارس 21, 2022 لا توجد تعليقات على وزارة السياحة: قرار رقم (٥٨١٦) تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي English صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م. الوسوم وزارة السياحة ← قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني → وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٠٦ / ٥١ / ٤٣) اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.