التصنيفات قرار وزاري هيئة التراث: قرار رقم (515/ق) نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق لتنفيذ (مشروع تأهيل موقع نحت الجمل) الواقع في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف D/515 515/ق كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة مارس 27, 2023 لا توجد تعليقات على هيئة التراث: قرار رقم (515/ق) نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق لتنفيذ (مشروع تأهيل موقع نحت الجمل) الواقع في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف English صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م. الوسوم هيئة التراث ← الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٣/٤٢/٢٠٢٣) اعتماد (60) مواصفة قياسية سعودية → قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) تعديل البند (رابعا) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.