التصنيفات
تعميم

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

English

التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- الرئيس: رئيس المجلس.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

٦- المجالات المحددة: جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والسياحة والإعلام والرياضة والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، عدا المجالات الأمنية.

٧- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي لعمل الهيئة.

الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهمّاتها

المادة الثانية

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

٢- تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكّنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقرّه المجلس من تعليمات.

٣- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقره المجلس.

المادة الثالثة

١- تختص الهيئة بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحمّيات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.

٢- تهدف الهيئة إلى تطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبالمجالات المحددة، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع القيمة السياحية للنطاق الجغرافي، وما يحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوّار بأعلى مستوى من الخدمات.

المادة الرابعة

تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولها الإشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم -في سبيل ذلك- بكلّ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلى:

١- رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي.

٢- إعداد المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

٣- اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.

٤- الإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي.

٥- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير.

٦- إنشاء مراكز ترتبط تنظيمياً بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهماتها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة.

٧- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص بها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة.

٨- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.

٩- إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، التي تشتمل على الآتي:

أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي.

ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأي حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي، التي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ج- المشروعات الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشروعات الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.

١٠- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.

١١- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة.

١٢- تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية.

١٣- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل.

١٤- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة؛ لتحقيق أهدافها.

١٥- تملك العقار والتصرف فيه.

١٦- تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.

١٧- الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين.

١٨- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها.

١٩- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

٢٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.

٢١- إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٢- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير -من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك.

٢٣- إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات. ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي.

٢٤- أي مهمات أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

المادة الخامسة

١- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.

٢- للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.

مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويُعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من أعضائه أو من غيرهم.

المادة السابعة

يُعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية.

٢- إقرار وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، ورفع ما يلزم منها بحسب الإجراءات النظامية.

٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية. وللمجلس تقديم المبالغ المُتحصَّلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١٩) من هذه المادة ضماناً لتلك العقود.

٤- إقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها؛ لتحقيق أهدافها وأداء مهمّاتها بموجب الترتيبات وتنفيذ أي مهمّات أخرى تتفق طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

٥- الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص المجالات المحددة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.

٦- اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.

٧- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه.

٩- إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.

١٠- إقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وغيرهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الهيئة أو تساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئة.

١١- إقرار ميزانية الهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- إقرار الحساب الختامي للهيئة، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٣- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

١٤- الموافقة على تنظيم ما يتّصل بعقارات الدولة الواقعة في النطاق الجغرافي من بيع وشراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف. وله إقرار ما يراه مناسباً من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك.

١٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.

١٦- إقرار المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

١٧- الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والأسهم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة أو التي تمتلك الهيئة حصصاً فيها.

١٨- الموافقة على الاستحواذ، وتملّك الأراضي وكافة أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع وإيجار للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.

١٩- تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.

٢٠- إقرار اللوائح التي تحدّد قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً.

٢١- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة.

٢٢- الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.

وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات، تشكيل لجان -يعهد إليها بما يراه من مهمات- دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من خبراء محليين ودوليين، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته -أو بعضها- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة أو غيرهم.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٢- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.

الرئيس التنفيذي وصلاحياته

المادة التاسعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس يحدّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات، وما يقرّه المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات والمهمات الآتية:

١- تنفيذ قرارات المجلس.

٢- إعداد السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها وخططها التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها ورفعها إلى المجلس.

٥- إعداد اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات للأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة في حدود النطاق الجغرافي والرفع بها إلى المجلس.

٦- إعداد وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي وتحقيق أهداف الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٧- تعيين العاملين في الهيئة، والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

٨- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

٩- فتح الحسابات المصرفية لصالح الهيئة، وإدارتها.

١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في صلاحيات المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يمنحه المجلس صلاحية توقيعها.

١٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس لإقرارها تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١٤- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها داخل المملكة وخارجها.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.

١٦- ما يكلفه به المجلس من مهمّات وصلاحيات وأعمال.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة أو من غيرهم.

ويرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس -خلال (أربعة) أشهر من بدء كل سنة مالية- تقريراً مالياً سنوياً، وتقريراً عن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية المنقضية، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات لتحسين سير العمل فيها.

مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة

المادة العاشرة

على الرغم من أي نص آخر، يكون تحديد مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرارٍ من المجلس حصراً، ويختصّ المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.

إنشاء المراكز

المادة الحادية عشرة

للهيئة أن تنشئ في النطاق الجغرافي مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثّل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي. وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.

المادة الثانية عشرة

للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة -وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة- مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعيّن أي جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهمات. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعيّنه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية، أو تعيّن أي جهة من القطاع الخاص، بحسب ما تراه؛ لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي.

موارد الهيئة المالية

المادة الرابعة عشرة

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصّص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وما تحصّله من غرامات ورسوم.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- عوائد استثمارات الهيئة، بما في ذلك توزيعات الأرباح وإعادة سداد قروض الشركاء المستحقة لها من الشركات والكيانات التي تمتلك الهيئة فيها حصصاً أو أسهماً أو وحدات.

هـ- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أيٍّ من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، وتحتفظ الهيئة بإيراداتها المالية وتصرف منها على مشروعاتها وفق ما تقرره لوائحها.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخّص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للهيئة التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.

٢- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا المقرّرة لمصلحة المؤسسات العامة وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك. وتعامل الشركات المملوكة للهيئة بالكامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتّبعة في شأن واردات المؤسسات.

المادة التاسعة عشرة

يعدّ المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

المادة العشرون

يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجال تحلية المياه

English

إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات فيما بينهما في تعزيز التعاون الفني والتقني والتدريب والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين. ووفقاً للإمكانات المتاحة، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى
الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وخلق فرص ومشاريع بحثية مشتركة بين الطرفين لتعزيز وتوطين صناعة تحلية المياه وصناعة الأغشية.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:

١- العمل على تحفيز وتوطين صناعة التحلية وبخاصة ما يتعلق بصناعة الأغشية.

٢- التعاون لبناء القدرات البشرية عبر تبادل زيارات الخبراء والباحثين وإقامة برامج تدريبية مشتركة.

٣- تنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية مشتركة.

٤- التعاون لإيجاد مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة للاستفادة من الموارد البشرية والمادية والطاقات البحثية المتوفرة لكلا الطرفين.

٥- التعاون في مجال الأبحاث المتعلقة بالتحلية الحرارية والتحلية بالطاقة الشمسية والمتجددة وتطوير تقنيات صفر رجيع ملحي وإعادة استخدام الأغشية وتدويرها والاستفادة منها.

٦- تبادل الخبرات في تأسيس المختبرات المتخصصة في صناعة الأغشية.

٧- بحث إمكانية الاستفادة من الملكية الفكرية لدى الطرفين واستثمارها تجارياً.

٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
تنفيذ التعاون

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:

١- تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، ويجتمع الفريق -عند الحاجة- بالتناوب في البلدين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق من هذه المذكرة، وللفريق تشكيل فرق عمل ولجان فرعية بحسب الحاجة مع الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين.

٢- يُعد فريق العمل المشترك خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

٣- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة
نفقات التنفيذ

يتحمل كل طرف -بحسب إمكاناته- النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الخامسة
حقوق الملكية الفكرية

١- يحترم كل طرف حقوق الملكية الفكرية الأساسية للطرف الآخر، وأنظمته وقوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية، أثناء القيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بناءً على هذه المذكرة.

٢- للطرفين الاتفاق على أن تكون حقوق الملكية الفكرية الأساسية مساهمة من أحدهما للقيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة.

٣- تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة مملوكة للطرفين بحسب مساهمة كل طرف، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان في وثيقة مستقلة.

المادة السادسة
سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.

المادة السابعة
آثار المذكرة

لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة الثامنة
حل الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة
حيز النفاذ والمدة والإنهاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات. وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
في المملكة العربية السعودية
م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم
محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
عن معهد الكويت للأبحاث العلمية
في دولة الكويت
د. مانع بن محمد السديراوي
المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

النظام الأساس لجامعة الملك سعود

English

صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٩٥٨٩) الموافقة على النظام الأ سا س لجامعة الملك سعود

English

اطلعنا على كتاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٠١٢٠١٠٥١ في ١٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ, المشار فيه

إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه (الخامس) المتضمن الموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود بحيث تكون تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض وضمها تحت مؤسسة الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسسها، واستثناء الجامعة من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) في ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وطلبها التوجيه حيال ذلك. وعلى برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٢٣ في ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، المرفق بها المذكرة رقم (٢٠٠) في ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ, المعدة بهذا الشأن.

واعتمدوا ما يلي: أولا: الموافقة على النظام الأساس لجامعة الملك سعود، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة جامعة الملك سعود، المنصوص عليها في النظام الأساس للجامعة، يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا في الجامعة، إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.

ثالثا: استمرار العمل بالميزانية الحالية للجامعة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز –بالاتفاق بين معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الجامعة– أن يستمر العمل بالميزانية بعد انتهاء السنة المالية مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا.

رابعا: قيام مجلس إدارة الجامعة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة للجامعة، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالميزانية، المنصوص عليها في البند (ثالثا) أعلاه.

خامسا: تنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود، إلى الجامعة وفقا لشكلها التنظيمي الجديد، وتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات.

سادسا: ١- يعد منسوبو الجامعة –بمختلف فئاتهم– في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم وفق ما تتضمنه القواعد والترتيبات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند.

٢- يعد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض –بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذوات العلاقة– القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويرفع عنها إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليها، وأن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوفر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة، ويستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.

سابعا: لا يؤثر –بأي حال– التحول في الشكل التنظيمي للجامعة في أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي ينفذ خلاله النظام الأساس للجامعة.

ثامنا: تتحمل الدولة الرسوم الجمركية على واردات الجامعة.

تاسعا: يضع مجلس إدارة الجامعة جدولا زمنيا يستكمل فيه إجراء التغييرات اللازمة التي ستطرأ على الجامعة، وفقا لأحكام نظامها الأساس.

عاشرا: للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية الجامعة إلى (مؤسسة الرياض غير الربحية) بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات على أحكام النظام الأساس ذوات الصلة، ويرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

حادي عشر: يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي –قبل رفعهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ / ٣١٢) في ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ- فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للجامعة.

وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.