بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠) بتاريخ ١٨ /٣ /١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) بتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٣٨٧) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /١٤) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعفى معالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن ابراهيم القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه.
ثانيا
يعين معالي الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
ثالثا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.
