التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٨) إعفاء رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

O/58 أ / ٥٨

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٢) بتاريخ ٤ /١ /١٤٤٢هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

ثانيا

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *