بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٢) بتاريخ ٤ /١ /١٤٤٢هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعفى معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.
ثانيا
يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ثالثا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.
